responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 103

صنفا علم حاله من حيث استعداده فهذا الممكن المشكوك يلحق به بحكم الغلبة و لا يحسن ان يقال عليه انّه ليس للحكم الشّرعى نوع و لا صنف مضبوط مع انّه فرض هذا المطلب بانا نرى اغلب الاحكام الشرعيّة مستمرّة بدليله او من الخارج فاذا شككنا فى حكم خاص من الاحكام هل هو ايضا مستمر ام لا نلحقه بالاغلب بحكم الغلبة لانه بعد ان تحقق الغلبة فى الاحكام الشّرعيّة من جهة استمراره يستكشف بينها ربط فى هذه الجهة و الحاصل انّ تبعيّة الاحكام لخصوص ما فى تصور الحاكم من الاغراض و المصالح لا يمنع عن استكشاف وجود قدر مشترك بينها يوجب تبعية الاغراض لذلك المشترك بحكم الغلبة كما فى النّسخ و الاستمرار فى مرتبة الاولى من قبيل النّسخ و امّا قوله‌ يحكم باستصحاب طهارة بدنه و بقاء حدثه ففيه اولا انه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب التعبد و امّا بناء على اعتباره من باب الظنّ كما عليه البحث هنا فلا كما يجي‌ء فى تعارض استصحاب السّببى و المسبّبى و ثانيا انه ليس المدّعى ان كلّ حكم من الاحكام الشرعيّة بينه و بين غيره ربط حتى يكون هذا نقضا عليه بل المدّعى ان الاحكام من جهة الاستمرار كالنسخ سواء و بينها جامع لما نرى كلها على فسق واحد كما لا يخفى و منه تعرف حال ما اورد عليه من جهة الموضوع و ساير الموالى بالنسبة الى العبيد نعم حجية هذا الظن محتاج الى الدّليل كما ذكره (قدّس سرّه) إلّا انّه يجي‌ء منه بعيد هذا انّ عمل العقلاء على الظنّ الحاصل من الغلبة و هو دليل كما لا يخفى‌ قوله‌ و لا يقلّدونه فى هذا الحال الخ‌ اقول‌ الانصاف انّ عمل العقلاء على طبق للحالة السّابقة من غير نظر الى حصول الظنّ و لذا ترى انّ المقلّد

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست