responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 104

اذا شكّ فى حيوة مقلّده او عروض السّهو لا يقلّد شخصا آخر و لا يتزلزل فى عمله و كذا اذا شكّ الورثة فى حيوة مورثه لا يقسم امواله و لا يزوج زوجاته و امّا اذا مات المورث بعد مسافرته و شكّ فى انه هل تزوج و ولد له ولد ام لا لا يعزلون نصيبا لذلك و لا يعتنون بوجوده و الحاصل انّ الظّن بحياته و وجود ولد له و ان كان فى مرتبة واحدة الّا انّ العمل على حيوة الاوّل و عدم الثانى و امّا عدم بنائهم فى الشكّ فى الحكم الشرعى على الاستصحاب من جهته انّ الحكم الشّرعى خارج عن مرحلة العقل و ليس له اليه طريق حتى يحكم ببقائه او انتفائه و امّا الحكم فى النسخ فهو لما علم من بناء الشّارع على ابقاء احكامه و لذا لو لم يعلم هذا البناء من الخارج كما فى النبوّة لم يحكم فبناء العقلاء فى امورهم العقلائية مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى و هذا ايضا فيما كان المستصحب استعداد و قابلية البقاء الى زمان الشكّ من غير جهة الرّافع كما فى البلد النبىّ على ساحل البحر القابل لان يبقى الى الف سنة مثلا فاذا شك فى بقائه بعد مائتين سنة يبنون على بقائه بخلاف دار لم يعلم استعداده انّه هل هو الى مائة سنة او الى عشرين فانّ بنائهم على بقائه بعد ثلثين سنة غير معلوم اذ لوجود مثل هذه الدّار بعد ذاك المدّة و حدوث دار اخرى سيّان موضوعا و حكما

[احتج النافون بوجوه‌]

قوله‌ فاذا كان الدّليل لا يتناول الا الحالة الاولى الخ‌ اقول‌ فيه اوّلا انّ هذا الاستدلال من النّافى و الجواب عنه بانّ عقد النكاح اقتضى حلّ الوطى مطلقا من المثبت كلاهما راجعان الى استصحاب الحكم و امّا استصحاب الموضوع فليس فى الجواب و الدليل‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست