مع الغض عن انّ المصادفة ليس الّا عبارة عن شرب الخمر او الماء و انه منتزع عنها و انه لو كان مصادفة الماء غير اختيارى فمصادفة الخمر ايضا كذلك فكيف لا سبيل الى الثانى انّ كلاهما اختيارى و ان كان المصادفة الّتى هى جزء السّبب غير اختيارى و انّ الفعل لا يخرج به عن كونه مختارا كما عرفت فى الامثلة فلا بأس فى التزام بالثالث و ايّد المصنّف هذا الوجه بانّا نجد من انفسنا الفرق من صادف قطعه الواقع و بين من لم يصادف و اجاب عنه بقوله اه اما ان يقال انّما هو فى المبغوضات العقلائيّة إلخ و انت خبير بانّ الكلام فى ذمّ العقلاء من حيث انهم عقلاء فلا وجه للتشفى لهم لانّ التشفى من شخص خاص بالنسبة التى شخص خاص فلعله وجه التامل على ما فى بعض النسخ قوله
و يظهر من بعض المعاصرين التفصيل الخ اقول ان كان المفصّل من القائلين بحرمة التجرى من حيث سوء السّريرة و كونه فى مقام الطغيان مع المولى فلا معنى للتعارض فانه لم يجتمع عنوانان فى شيء واحد حتى يقع التعارض لانّ حرمة التجرى من حيث خبث الباطن و وجوب الفعل من حيث نفسه و هما متغايران قطعا و انّما المنفعة و المضرّة حصلتا دفعة واحدة لا فى شيء واحد و بينهما بون بعيد و ان كان من القائلين بحرمة الفعل من حيث التجرى فلا شكّ انه يقع التعارض بين العنوانين اذ معنى الواجب الغير المشروط بقصد القربة ما حصل نفعه و مصلحته و ان كان الفاعل جاهلا بل مجنونا غير مستحق للمدح كدفن الميّت و