و امثاله فقول المصنّف انّ الفعل ليس من الامور التى يتصف بحسن و لا قبح للجهل بعنوانه لا يكاد يحصل معناه و كونه معذورا فى بعض الصّور لا ينافى هذا المعنى قوله ثم انه ذكر الخ اقول المراد من التداخل و حدّه العقاب بلا عنوان و استناد الى احدهما فانه ليس ترجيحا بلا مرجّح كما لا يخفى لا عقاب زائد على عقاب محض التجرى حتى يخرج من التداخل انتهى و قد عرفت انّ حرمته بعنوان الذم لا اشكال فيه و بعنوان الفعل لا دليل عليه قوله انّ المشائين الخ اقول و ان كنت خارجا عن المقام ان المشاءين بمقدّمتين اثبتوا لهيولى احدها انّ تفريق ماء كوز الى كوزين اعدام لشخصه و ايجاد لشخصين آخرين و ثانيها انّ هذا لاعدام ليس كالحاق ماء كوز و املاء كوزين من نهر مثلا فثبت انّ هناك شيئا تارة يكون كوزا و اخرى كوزين و هو الهيولى و هو باق على كل حال
[القطع الحاصل من المقدمات العقلية]
قوله نمنع اولا توسط الحجة الخ اقول
توسط الحجّة (ع) اما ان يكون فى اطاعته الحكم و امتثاله او فيه نفسه الأول قد مرّ انه ليس فى يد الشارع و انه ليس له التصرف فى مقام الإطاعة و الثّانى مع الغضّ عن الدور لان الحجة (ع) واسطة فى تبليغ الحكم و لو تم الحكم به لزم الدور على المشهور كما يجئ فى التصويب امر صغروى اذ التبليغ ح جزء موضوع للحكم فلا يكون قبله حكم حتى يقطع و يبحث عن كونه حجة ام لا فلا وجه لما ذكره المصنف ره بطوله و انه كيف يكون من تعارض الظّنّى مع العقل القطعى ثمّ انّ صريح كلام الأخباريين فى