responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 627

الأقوى منها و بالجملة لكان الواجب على المقلّد اتباع ظنه مطلقا و هذا باطل للزوم اختلال أمر الدّين و حصول فساد كلي في شريعة سيد المرسلين (صلّى اللّه عليه و آله) و لا أظن مصير أحد من المسلمين إليه فإن قلت مقتضى الأصل ذلك و لكن قام الدليل على عدم جواز اتباع ظنون كثيرة للعامي كما قام للمجتهد و لم يقم دليل على عدم وجوب اتباع الظن الأقوى الحاصل من قول الأعلم فيكون مندرجا تحت الأصل قلنا لا نسلم الأصل إذ غاية ما ثبت من الأدلّة العقلية و النقلية هو أن العامي بعد انسداد باب العلم بالأحكام الشّرعية له يجب عليه العمل بغير العلم و كذلك المجتهد لما قام الدّليل له على وجوب اتباع ظنه كان الواجب عليه ذلك و أما المقلّد فلم يقم له نحو ذلك الدّليل فلا يجوز الحكم بانحصار أمره في العمل بالظن سلمنا و لكن فحوى ما دل على عدم جواز اتباع الفتوى الّتي هي أقوى من الظن الحاصل من قول الأعلم يقتضي عدم جواز اتباعه أيضا و أيضا إنا لما رأينا أن الأصل المذكور قد يخصّص في أكثر المواضع بالنسبة إلى العامي حيث لم يجز له العمل بأكثر الظنون القوية حصل الظن بأن ليس المناط في التقليد حصول الظن إلا أن يعارض بأن المستفاد من كلمات الأصحاب أن المناط فيه حصول الظن و الاستقراء كما يفيد الظن فكذلك كلمات الأصحاب و حيث تعارض الأمران و لا ترجيح في البين يبقى الأصل سليمان عن المعارض و فيه نظر و بالجملة الدليل المذكور رأيتم لو كان المناط في التقليد الظن فلو منع منه أو شك فيه لم يتم الاستدلال و منها ما تمسّك به في النهاية فقال إن استويا في الدّين و تفاضلا في العلم فالحق وجوب الأخذ بقول الأعلم لمزيته و رجحانه و لهذا يقدم في الصّلاة انتهى و فيه نظر و منها أنه لو جاز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم و التمكن من تقليده للزم المساواة بين من يعلم و بين من لا يعلم و التالي باطل أما الملازمة فلأن غير الأعلم باعتبار نقص علمه يصدق عليه أنه لا يعلم و الأعلم باعتبار زيادة علمه يصدق عليه أنه يعلم فإذا جاز تقليدهما ثبت المساواة بينهما في جواز التقليد و أما بطلان التالي فلعموم نفي المساواة في قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ و فيه نظر فإن مقتضى الآية الشريفة نفي المساواة بين من يعلم في الجملة و من لا يعلم شيئا لأن النكرة المنفية تفيد العموم و هذه لا تصدق على غير الأعلم لأنه باعتبار علمه في الجملة يصدق عليه أنه يعلم و حيث صدق الموجبة الجزئية لم يصدق السالبة الكليّة لأنها نقيضها و اجتماع المتناقضين محال بل قد يستدل بالآية الشريفة على جواز تقليد غير الأعلم و ذلك لو لم يجز تقليده لكان مساويا لمن لا يعلم شيئا فإنه أيضا لا يجوز تقليده مع وجوده الأعلم و التالي باطل لعموم نفي المساواة فالمقدم مثله و فيه إشكال و منها ما تمسك به الفاضل الهندي في الكشف و جدي الصالح ره في شرح الزبدة من أنه لو جاز تقليد المفضول مع وجود الأفضل للزم ترجيح المرجوح على الراجح و التالي باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة و فيه نظر لما ذكره في مجمع الفائدة فقال و قد يمنع لزوم ترجيح المرجوح إذ قد يظن التساوي بل الرجحان في الفتوى الواحد أو الحكم الواحد بل أكثر مع كونه مفضولا و قياسه على حال الإمامة و الرئاسة العامة غير سديد لأن ذلك كالنبوة في اتباع المحض و التفويض إليه بالكلّية و يحكم بالعلم البديهي و يحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور و منشأ الفتوى و الحكم الظن المستفاد من بعض القرائن و قد يفرض وصول المفضول إلى الحق دون الفاضل و لا محذور في ذلك و لا يمكن ذلك في أصل الإمامة و النبوّة فإن المدار هنا على العلم الحق و لهذا قد جوّز إمامة المفضول للفاضل في الصلاة و جوّز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذر الوصول إليه لأن الظن كاف للحكم فتأمل انتهى و منها إجماع الإمامية في هذه المسألة ممنوع كما أشار إليه في مجمع الفائدة فإنه قال بعد الإشارة إلى القول المذكور و قد ادعى الإجماع عليه و يمكن منعه و يشعر بعدم الإجماع كلام المصنف في نهاية الأصول ثم قال في مقام آخر لو علم الإجماع فلا كلام و لكن حاله معلوم فإن الخلاف مشهور في الأصول و الفروع بل ظاهر عبارة الشرائع تجويز الرجوع إلى المفضول و يشعر به تجويز تعدّد القاضي في بلد

واحد مع بعد التساوي انتهى لا يقال الإجماع إن لم يكن محققا فهو منقول فقد تقرر أن الإجماع المنقول بخبر الواحد العدل حجة لأنا نقول لم نعثر على نقله على وجه يصح الاعتماد عليه أما عبارة المعالم فليست بدا له على حكاية الإجماع و لا ظاهرة فيها على أن صاحبها ممن يمنع من إمكان الاطلاع عليه في زمن الغيبة و أما ما حكاه في مجمع الفائدة من حكاية بعض الإجماع على ذلك فلا يصح الاعتماد عليه لعدم معرفة حال ذلك الناقل فلعلّه ممن لا يكون دعاويه و إخباره حجة و منها جملة من الأخبار منها خبر عمر بن حنظلة الذي رواه المشايخ الثلاثة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عز و جل من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى أن قال قلت فإن كلّ واحد منهما إخبار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر و قد تمسّك بهذه الرواية على المدعى الشهيد الثاني في المسالك و الفاضل الهندي في الكشف و جدي الصالح (قدس سره) و ادعى الأول في مقامين أنها نصّ في المدعى ثم قال و لكن قد عرفت ما في طريقها فإن تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها فهي العمدة و إلا فلا انتهى و منها خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم قال ينظر إلى أفقههما و أعلمهما

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست