responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 628

بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر و منها خبر موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون بينه و بين أخ منازعة في حق فيتفقا على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال و كيف يختلفان قلت حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما و أفقههما في دين الله فيمضي حكمه و منها المروي عن نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممن لا يضيق به الأمور أوقفهم في الشبهات و آخذهم بالحجج و أقلهم تبرما بمراجعة الخصم و أصبرهم على تكشف الأمور و أصرمهم عند اتضاح الحكم و قد يمنع من نهوض هذه الأخبار لإثبات المدعى إماما عدا الأخير منها فلاختصاصه بصورة خاصة و هي صورة اختيار كل من المتداعيين رجلا للحكومة و قطع الدعوى فلا يتم به المدعى لا يقال إذا وجب الرّجوع إلى الأعلم في هذه الصّورة وجب مطلقا إذ لا قائل بالفصل بين صور محل البحث لأنا نقول لا نسلم ذلك بل لا يخلو عن مناقشة و أما الأخير منها فلضعف سند و دعوى جبره بالشهرة لا يخلو عن إشكال و للآخرين أيضا وجوه منها أن المجتهد المفضول أهل الذكر كالأفضل فيجوز العمل بقوله مطلقا و لو كان الأفضل موجود أما المقدمة الأولى فلأن المراد من أهل الذكر أهل العلم و لا شك أن المجتهد المفضول من أهل العلم و أما مقدمة الثانية فلإطلاق قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* و فيه نظر إذ قد يمنع من شمول الإطلاق لمحل البحث و يدعي تخصيص الآية الشريفة بالمعصومين (عليهم السلام) لظهور بعض الأخبار فيه و منها أنه لو لم يجز تقليد المفضول مع وجود الأفضل لم يكن المفضول كأنبياء بني إسرائيل و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن أنبياء بني إسرائيل كان يجوز العمل بأقوالهم مطلقا و قد فرض أن المفضول مع وجود الأفضل لا يجوز العمل بقوله فلا يكون مثلهم حينئذ و أمّا بطلان التالي فلعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله) علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل و فيه نظر فإن الرّواية قاصرة سندا و دلالة كما بيّناه سلمنا و لكنها معارضة بعموم ما دلّ على عدم جواز العمل بغير العلم و هو أولى بالترجيح أما على تقدير كون التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه فظاهر فإن العموم المشار إليه معتضد بالأصل و شهرة القول بعدم جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل مع أنه قطعي السّند و أما على تقدير كون المتعارض بينهما من قبيل تعارض العام و الخاص المطلقين و أن الخاص هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله) علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فلأن عموم ما دلّ على عدم جواز العمل بغير العلم معتضد بالشهرة هنا و قد ثبت أن العام إذا اعتضد بالشهرة لم يصلح الخاص لتخصيصه فتأمل و منها أنه لو لم يجز تقليد المفضول مع وجود الأفضل لم يكن من جملة ورثة الأنبياء حينئذ و التالي باطل لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله) العلماء ورثة الأنبياء و فيه نظر لقصر الرّواية سندا أو دلالة و معارضة لما بيّناه و منها أصالة بقاء جواز تقليد المفضول لا يقال هذا إنما يتم فيما إذا عثر المقلّد على المفضول قبل الأفضل لا مطلقا فيكون الدّليل أخصّ من المدعى لأنا نقول إذا جاز في هذه الصورة تقليد المفضول مع وجود الأفضل بحكم الأصل جاز مطلقا إذ لا قائل بالفرق بين هذه الصورة و غيرها على الظاهر و لا يقال يعارض ما ذكر بمثله فيقال إذا عثر المقلّد على الأفضل قبل المفضول وجب عليه تقليد الأفضل فالأصل بقاؤه بعد عثوره على المفضول و كلّ من أوجب تقليد الأفضل في هذه الصورة أوجبه مطلقا و لا قائل بالفصل لأنا نقول وجوب تقليد الأفضل في الصورة المفروضة لا نسلم كونه وجوبا أصليا بل يحتمل أن يكون باعتبار انحصار من يصح تقليده فيه و حينئذ لا يمكن دعوى أصالة بقائه فتأمل و منها أن المعهود من سيرة أكثر المسلمين الرّجوع إلى جميع العلماء المجتهدين و عدم تتبع الأعلم مع عدم إنكار واحد عليهم و قد تمسّك بهذا الوجه الحاجبي و العضدي و حكاه في النهاية و المنية عن جماعة و في المسالك ذلك عن بعض فقالوا قد علم قطعا أن المفضولين في زمن الصحابة و غيرهم كانوا يفتون و قد اشتهر منهم ذلك و تكرر و لم ينكر أحد فدل على أنه جائز و أجاب عن هذا في النهاية و المنية عن جماعة و في المسالك عن بعض فقالوا قد

علم قطعه أن المفضولين في زمن الصّحابة و غيرهم فقالا و هذا ممنوع و في المسالك و استفتاء الصّحابة مع تفاوتهم في الفضيلة لا يجري على أصول الأصحاب أقوال الصّحابة كما لا يخفى و منها ما أشار إليه في المسالك فقال في مقام الاحتجاج لهذا القول لاشتراك الجميع في الأهلية و رده فيه فقال فيه نظر لمنع كون اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير و هل ذلك إلا عين الدعوى و منها ما أشار إليه في المسالك من أن تعيين الأرجح للتقليد يتوقف على ترجيح العامي و العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره فيكون تكليفه بتقليد الأعلم تكليفا بالمحال و فيه نظر لما ذكره في التهذيب و النهاية و المنية و المسالك و شرح الزبدة لجدي الصّالح (رحمه الله) و شرح المختصر للعضدي من أن معرفة الترجيح ليست مستحيلة من العامي لأنه يظهر بالتسامح من الناس و رجوع العلماء إليه و عدم رجوعه إليهم و غير ذلك و بالجملة كما له طرق إلى معرفة المجتهد كذلك له طرق إلى معرفة الأعلمية و منها أنه لو وجب تقليد الأفضل لزم الحرج العظيم و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة و أما بطلان التالي فلعموم ما دل على نفي الحرج في الشريعة فتأمل و منها إطلاق جملة من الأخبار منها ما رواه في الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج عن أبي محمد العسكري (عليه السلام) في قوله تعالى فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتٰابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذٰا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ قال هذه لقوم من اليهود إلى أن قال و قال رجل للصادق (عليه السلام) إذا كان هؤلاء العوام من اليهود

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست