responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 626

من الدين و الأخبار المتواترة انتهى

الثاني

إذا تمكن المكلّف من تحصيل الاجتهاد في هذه الحالة من غير عسر و مشقة لا يتحمل عادة فالأحوط بل اللازم تحصيلها كما صرح به الشيخ علي في حاشية الشرائع فقال فإن قيل ما ذا يصنع المكلّف إذا خلي العصر من المجتهدين قلنا حينئذ يجب على جميع المكلّفين الاجتهاد لأنّه واجب على الكفاية فإذا لم يقم به أحد من أهل العصر تعلّق التكليف بجميعهم و يجب عليهم جميعا استفراغ الوسع في تحصيل هذا الفرض انتهى

الثالث

قال في حاشية الشرائع بعد الحكم بوجوب تحصيل الاجتهاد في الفرض السابق فإن قيل فما ذا يصنعون في تكاليفهم وقت السّعي و الاجتهاد قلنا عند ضيق وقت الصلاة مثلا يأتي المكلّف بها على حسب الممكن كما يقال فيمن لا يحسن القراءة و لا الذكر عند الضيق يقف بقدر زمان القراءة ثم يركع و على هذا النهج بحكم سائر التكاليف و ليس ببعيد في هذه الحالة الاستعانة بكتب المتقدمين على معرفة بعض الأحكام انتهى و فيه نظر

الرّابع

إذا لم يتمكن المكلّف في صورة عجزه عن المجتهد الحي عن الاجتهاد و تمكن من العمل بالاحتياط على وجه لا يلزم منه الحرج وجب عليه كما صرّح به جدي (قدس سره) و والدي العلامة دام ظله

الخامس

إذا لم يتمكن من الاحتياط أو كان فيه حرج عظيم فهل يجوز له تقليد الميّت حينئذ أولا بل يجب عليه الأخذ بما هو المشهور بين الأصحاب صرح بالثاني جدّي (قدس سره) و والدي العلامة دام ظله العالي و هو الأقرب و إن لم يتمكن من العمل بالمشهور أيضا فالأحوط بل اللازم تقليد أعلم الأصوات و أزهدهم و إن لم يتمكن من معرفة جميع ذلك و انحصر تحصيل أحكامه في تقليد الميت جاز حينئذ بل وجب لئلا يخرج من الدين و يبقى بلا عمل و طاعة

مفتاح [القول في بيان وجوب تقليد الأعلم من المجتهدين]

إذا اختلف المجتهدون في الفضل و العلم فكان أحدهم أفضل و أعلم من غيره فهل يجب على المقلّد و المستفتي أن يتبع الأفضل و الأعلم فيقلّده و لا يجوز حينئذ له تقليد غيره أو لا بل يتخير بين تقليد الأعلم و غيره اختلف الأصوليّون فيه على قولين الأول وجوب تقليد الأعلم و هو للمحقق في المعارج و العلامة في الإرشاد و نهاية الأصول و التهذيب و السّيد عميد الدّين في المنية و الشّهيد في الدروس و القواعد و الذكرى و المحقق الثاني في الجعفرية و جامع المقاصد و الشهيد الثاني في التمهيد و ولده في المعالم و الفاضل البهائي في الزبدة و جدي الصالح في حاشية المعالم و والدي العلامة دام ظله العالي و المحكي عن أحمد بن حنبل و ابن شريح و القفال و في النهاية هو مذهب جماعة من الأصوليين و الفقهاء و في المسالك هو الأشهر بين أصحابنا و في التمهيد الحق عندنا ذلك و في المعالم هو قول الأصحاب الّذين وصل إلينا كلامهم الثاني عدم وجوب ذلك بل يتخير بين تقليد الأعلم و غيره و هو للحاجبي و العضدي و المحكي في النهاية عن القاضي أبي بكر و جماعة من الأصوليين و الفقهاء و قد حكي عن بعض المعاصرين من أصحابنا للأوّلين وجوه منها إذا قلد الأعلم برئت ذمّته بيقين و لا كذلك إذا قلّد غيره إذ لا دليل على كون تقليده مبرأ للذمة و من القواعد المقررة أنه يجب تحصيل القطع ببراءة الذمة من الاشتغال بالتكليف الثابت و قد عرفت أنه إنما يحصل بتقليد الأعلم دون غيره فيجب و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و منه قول المجتهد خرج منها قول الأعلم و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها و منها أن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول غيره فيجب العمل به أما المقدمة الأولى فلأن زيادة العلم أشد منعا من الخطإ و في مجمع الفائدة لا شك أنه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجية يحصل الظن بقول الأعلم أكثر و أما المقدمة الثانية فلأن اتباع أقوى الظنين واجب عقلا و قد تمسّك بهذه الحجة في النهاية و التهذيب و المنية و المعالم و كشف اللثام و شرح الزبدة لجدي الصالح و فيها نظر للمنع من المقدمتين أما الأولى فلما أشار إليه في المسالك فقال الأشهر بين الأصحاب المنع من تقليد المفضول لأن الظن بقول المفضول و اتباع الأقوى أولى لأن أقوال المفتي بالنسبة إلى المقلّد كالأدلة فكما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الأفضل و فيه نظر لمنع كون الظن بقول الأعلم مطلقا أقوى فإن مدارك الظن لا تنضبط خصوصا في المسائل الشرعية فكثيرا ما يظهر رجحان ظن المفضول على ظن الفاضل في كثير من المسائل الاجتهادية و فرق بين أقوال المفتين و أدلة المستدلّ لأن المستدلّ يمكنه ترجيح بعض الأدلّة على بعض بخلاف العامي بالنسبة إلى الأقوال انتهى و قد يقال فرض حصول الظن الأقوى من قول المفضول و إن كان ممكنا خصوصا بالنسبة إلى المتجزي و من دونه من المحصلين الّذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد إلا أن ذلك نادر و النادر كالمعدوم و مبنى الشريعة على الغالب سلمنا عدم ندرته لكن نقول إنه إذا ثبت فيما إذا كان الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى وجوب تقليده ثبت في غير هذه الصّورة ذلك أيضا إذ لا قائل بالفصل لا يقال يمكن معارضة هذا بمثله بأن يقال إذا ثبت فيما إذا كان الظن الحاصل من قول المفضول أقوى وجوب تقليده ثبت في غير هذه الصورة إذ لا قائل بالفصل لأنا نقول هذا حسن لو لم ينعقد الإجماع على عدم تعين تقليد المفضول مطلقا و أما معه كما هو الظاهر كما لا يخفى سلمنا و لكن نقول حيث حصل التعارض وجب الرجوع إلى الترجيح و معلوم أنه مع ما دلّ على وجوب العمل بقول الأعلم و أما الثانية فبأنها إنما نتم لو كان المناط في التقليد حصول الظن لا التعبد المحض و أما على تقدير ثبوت كون التقليد من باب التعبد و أن الشارع أوجب العمل بفتوى المجتهد و جعله سببا شرعيّا لذلك كما أوجب العمل بالأسباب الشرعية التي لا تناط بالظن فلا كما لا يخفى و الظاهر أن أمر التقليد مبني على التعبّد و ليس المناط فيه حصول الظن و إلا لكان الواجب تقليد الميّت و العمل بظاهر الكتاب أو فتوى أكثر الأصحاب و نحو ذلك حيث يحصل للمقلّد الظن

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست