responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 600

به كالظلم و الكذب فهو ممنوع و لا دليل عليه سلمنا و لكن القبيح بالذات قد يتصف بالحسن بالعرض كالكذب النافع في بعض الوجوه فلم لا يجوز أن يكون التقليد باعتبار الاضطرار إليه من هذا القبيل على أن اتصاف التقليد بالقبح إنما هو لأجل كونه لا يفيد العلم و يحتمل معه الخطاء و المفسدة و هذا بعينه جار في الاجتهاد الّذي أوجبه القائلون بعدم جواز التقليد بل فيه أقول كما صرّح به في النهاية و الأحكام كما لا يخفى فما وجه الترجيح بل هو مع التقليد لقيام الأدلة القاطعة على جوازه و بها يحكم بعدم صلاحية احتمال الخطاء و المفسدة للمنع كما يحكم بالأدّلة القاطعة على جواز قبول شهادة العدلين و الاحتمال على ظاهر يد المسلم و نحوهما بعدم صلاحيّة احتمال الخطاء و الكذب و المفسدة للمنع من الأمرين و قد أشار إلى هذا في الذريعة و المعارج و ممّا يعضد ما ذكرنا تقرّر عند العقلاء من أن الشّر القليل يجوز ارتكابه لجلب الخير الكثير فتدبر منها ما تمسّك به المانعون من التقليد على ما حكاه عنهم في الذريعة و المعارج و النهاية من أنه لو جاز التقليد في مسائل فروع الدين لجاز في مسائل أصول الدّين كالتوحيد و العدل و النبوة و التالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلأن المقتضي لجواز تقليد في الفروع ليس إلا حصول أمارة توجب للظن صدق المفتي و العمل بالظن واجب و هذا المقتضي ثابت هنا فيثبت الاكتفاء بالفتوى في الأصول و أما بطلان التالي فللزوم تحصيل العلم بالمسائل الأصولية و فيه نظر أما أولا فلأنه مشترك الورود لأنا نقول لو جاز الاجتهاد الذي تقولون به في الفروع لجاز مثله في الأصول و التالي باطل للزم تحصيل العلم فيها فالمقدم مثله فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابنا و أما ثانيا فللمنع من بطلان التالي و قد صار جماعة من المحققين من الإمامية إلى جواز التقليد في الأصول و منهم الشيخ في العدّة و قد أجاب عن الحجة المذكورة و أما ثالثا فللمنع من الملازمة لوجهين أحدهما ما أشار إليه بعض الأصحاب ففي الذريعة في مقام دفع الحجة المذكورة و أما حمل الأصول على الفروع في جواز التقليد فغير صحيح لأن تقليد المستفتي للمفتي إنما جاز لأن له طريقا إلى العلم بحسن ذلك و وجوبه و إنما يكون له إليه طريق لعلمه بالأصول و لو لم يكن عالما به لما جاز أن يعلم حسن هذا التّقليد و التقليد في الأصول غير مستند إلى طريقة علم تقدمت يؤمن بها من الإقدام على القبيح كما استند التقليد في الفروع إلى ذلك و أما قولهم إذا أمكن أن يعلم الأصول و هي أغمض فلا بد من أن يكون متمكّنا من العلم بأحكام الفروع فغلط لأن العلم بالأصول من التوحيد و العدل و ما يلحق بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر الوجوه و أقر بها و إنما طول المتكلمون في ذلك طلبا للتفريع و التدقيق و إلا فالعلم على سبيل الجملة قريب جدّا و إنما يحتاج إلى الفكر الطويل عند دخول الشبهة القادحة و العامي إذا عرضت له شبهة لا يعلم قدحها فيما هو معتقد له و عالم به إلا و هو متمكن من حلها و معرفة ما يبطلها و إن كان غير متمكن من ذلك لقصور فطنة فهو أيضا لا يعلم قدح الشبهة فيما أعتقده فلا يؤثر في حاله و حوادث الشرع الّتي لا تنحصر و لا تنضبط لا يكفي فيها العلم بالجملة و لا بد في كل مسألة منها من علم يخصّها فالعامي لا يجوز أن يتمكن من العلم بتفصيل أحكام كل الحوادث الّتي حدثت و ستحدث من حيث تمكن من العلم بالأصول على طريق الجملة و قد فرقنا بين هاتين المسألتين في مواضع من كتبنا و هذا قدر كان هنا و في المعارج بالفرق بين المسألتين يتشعب مسائل الفقه و كثرة أدلتها و سهولة أدلة الكلام و قلتها و ثانيهما ما ذكره جماعة ففي العدّة فإن المقلّد في الأصول يقدم على ما لا يؤمن أن يكون جهلا لأن طريق ذلك الاعتقاد و المعتقد لا يتغير في نفسه عن صفة إلى غيرها و ليس كذلك الشرعيات لأنها تابعة للمصالح و لا يمتنع أن يكون من مصلحتهم تقليد العلماء في جميع تلك الأحكام و ذلك لا يتأتى في أصول الديانات و في المعارج بعد ما حكيناه عنه سابقا و بأن العقليات الغرض فيها الاعتقاد فلا يبنى إلا على العلم و الشرعيات يجوز فيها التعويل على الظنون عند الدلائل الدالة على اشتمالها على المصلحة و في النهاية في مقام دفع الحجة المذكورة و الجواب بما

تقدم من الفرق بين ما يطلب فيه العلم و ما يطلب فيه الظن و منها ما تمسّك به المانعون من التقليد على ما حكاه عنهم في المعارج من العمومات المانعة عن العمل بغير العلم نحو قوله تعالى إِنَّ الظَّنَّ لٰا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* و قوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* و قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لأن التقليد عمل بما لا يفيد العلم و قول بغير المعلوم و فيه نظر أما أوّلا فلاختصاص تلك العمومات بما لم يقم الدليل القطعي على اعتباره و أما ما قام الدليل القطعي على اعتباره كالتقليد الذي هو محل البحث فلا تشمله إما لأن موردها الأول أو للزوم تخصيصها به لا يقال هذه العمومات لا يجوز تخصيصها لقطعيتها سندا و دلالة لأنا نقول هذا باطل قطعا لأنا نجد أنها قد خصّت في مواضع كثيرة و قد أشار إلى هذا في المعارج و النهاية في الأوّل و الجواب عن الآيات أن نقول خص منها العمل بشهادة الشاهدين و استقبال جهة القبلة مع الظن عند عدم العلم و الظن بأروش الجنايات و قيم المتلفات و إنما خص لوجود الدلالة كذا هنا و في الثاني و الجواب النقض بالظنون التي يجب العمل بها كالأمور الدنيوية و قيم المتلفات و أروش الجنايات و خبر الواحد و القياس إن جوّزوا العمل بهما و ينتقض بالشهادة بهما و أما ثانيا فلما

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست