responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 599

المحاسن أبي عن يونس عن داود بن فرقد عمّن حدثه عن عبد الله شبرمة قال ما أذكر حديثا سمعته من جعفر بن محمد (عليهما السلام) إلا كاد يتصدّع قلبي قال قال أبي عن جدي رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) قال ابن شبرمة و أقسم بالله ما كذب أبوه على جده و لا كذب جده على رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) فقال قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) من عمل بالمقاييس فقد هلك و أهلك من أفتى النّاس و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلك و أهلك انتهى و روي في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن داود بن فرقد عمن حدّثه عن ابن شبرمة نحوه و مفهوم الشرط يفيد جواز الفتوى مع العلم بالأمرين و إطلاق جواز الفتوى مع ذلك يدلّ بالدّلالة الالتزاميّة على جواز التقليد و قبول الفتوى مع عدم العلم بالحكم و التقييد بالصّورة التي يحصل من الفتوى العلم بالحكم لا دليل عليه فالأصل عدمه مع أنه تنزيل للإطلاق على أندر أفراده و هو في غاية البعد و منها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال الغوالي قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده من الدّين أكثر مما يصلحه و من أفتى الناس و هو لا يعلم النّاسخ من المنسوخ و المحكم عن المتشابه فقد هلك و أهلك و منها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال المحاسن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه و منها ما أشار إليه في الكافي فقال عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرّحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياك و خصلتين ففيهما هلاك من هلك إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين الله بما لا يعلم و منها ما أشار إليه في الكافي أيضا فقال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من أفتى النّاس بغير علم و لا هدى لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه و منها ما أشار إليه في الكافي أيضا فقال محمد بن يحيى عن أحمد و عبد الله بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن مفضل بن زيد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) أنهاك عن خصلتين فيها هلاك الرجال أنهاك أن تدين الله بالباطل و تفتي الناس بما لا تعلم و منها ما تمسّك به في الوافية فقال في جملة كلام له مع أنه روى الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بسنده عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن أحمد بن أبي خلف قال كنت مريضا فدخل علي أبو جعفر يعودني في مرضي فإذا عند رأسي كتاب يوم و ليلة فجعل يتصفحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره و جعل يقول رحم الله يونس و رحم الله يونس و الظاهر أن الكتاب كان كتاب الفتوى فحصل تقرير الإمام (عليه السلام) على تقليد يونس بعد موته و أيضا روي بسنده عن داود بن القاسم أن أبا جعفر الجعفري قال أدخلت كتاب يوم و ليلة الذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري (عليه السلام) فنظر فيه و تصفحه كلّه ثم قال هذا ديني و دين آبائي (عليهم السلام) و هو الحق كلّه فلو لم يجز العمل بقول الميت لأنكر (عليه السلام) العمل به قبل عرضه عليه و أيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما في من لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه و هو صريح في تجويز العمل بفتاوى أبيه بعد موته و إنكاره مكابرة نعم الوجه الأخير و هو لزوم الحرج يدل على جواز التقليد و كذا ما ورد من الأخبار من رجوع الناس بأمر الأئمة (عليهم السلام) إلى محمد بن مسلم و يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان و أمثالهم في أحكامهم و الأمر بأخذ معالم الدين عنهم على ما ذكره الكشي في ترجمتهم لكن تخصيص الحي و إخراج الميت يحتاج إلى دليل و منها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال مطلقا مصباح الشريعة قال الصّادق (عليه السلام)

لا يحل الفتيا لمن لا يستغني من الله عزّ و جلّ بصفاء سرّه و إخلاص عمله و علانيته و برهان من ربّه في كلّ حال لأن من أفتى فقد حكم و الحكم لا يصحّ إلا بإذن من الله و برهانه إذ لا يعلم أنه هو الذي يدخل بين الله تعالى و بين عباده و هو الحاجز بين الجنّة و النار قال سفيان بن عيينة ينتفع بعلمي غيري و أنا قد حرمت نفسي نفعها و لا يحلّ الفتيا في الحلال و الحرام بين الخلق إلا لمن كان اتبع الخلق من أهل زمانه و ناحيته و بلده بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقاض هل تعرف الناسخ من المنسوخ قال لا فقال هل أشرفت على مراد الله عز و جل في أمثال القرآن قال لا قال هلكت و أهلكت و المفتي يحتاج إلى معرفة معاني القرآن و حقائق السنن و بواطن الإشارات و الآداب و الإجماع و الاختلاف و الاطلاع على ما أجمعوا عليه و ما اختلفوا ثم حسن الاختيار ثم العمل الصالح ثم الحكمة ثم التقوى ثم ح إن قدر و للقول بعدم جواز التقليد وجوه منها ما تمسك به في الغنية فقال لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي لأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلم انتهى و قد يجاب بالمنع من كون التقليد عملا بغير علم بل هو عمل بما هو معلوم اعتباره شرعا و أن الأدّلة الدّالّة على جوازه تفيد ذلك و إن ادعى الإجماع على لزوم كون المعمول به مفيدا بنفسه العلم كالتواتر و الإجماع فنمنع من هذه الدعوى بل نقابلها بالضّد و ممّا يشهد بكذبها تمسّك مدّعيها دائما بظواهر الكتاب و السّنة و أصالة البراءة و الإباحة و منها ما تمسّك به في الغنية فقال لأن التقليد قبيح و قد يجاب عنه بأنه أي وقت قبيح و قد يجاب قبل قيام الدليل القاطع على اعتباره أم مطلقا فإن أراد الأول فهو مسلّم لكن لا يجدي لما بيّناه من الدليل القاطع على اعتباره و إن أراد الثاني و ادعى أنه قبيح بالذات لا يجوز للحكيم تجويز العمل

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست