responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 601

أشار إليه في النهاية و الأحكام فقالا و لأنه مشترك الإلزام فإن النظر و الاجتهاد إنما يثمر الظن و هو قول بما ليس بمعلوم و لا بد من سلوك أحدهما و ليس في الآية دليل على تعيين امتناع أحدهما فإذن الواجب حملها على ما لم يعلم فيما يشترط فيه العلم و زاد في الثاني تقليلا لتخصيص العموم و لما فيه من موافقة ما ذكرناه من الأدلة و منها ما تمسّك به المانعون من التقليد على ما حكاه عنهم في النهاية من عموم ما دل على ذم التقليد نحو قوله تعالى إِنّٰا وَجَدْنٰا آبٰاءَنٰا عَلىٰ أُمَّةٍ وَ إِنّٰا عَلىٰ آثٰارِهِمْ مُقْتَدُونَ إذ الذّم لا يكون على الجائز و فيه نظر للمنع من صلاحيته لمعاوضة الأدلّة القطعية على جواز التقليد و في النهاية و الأحكام الجواب بالحمل على ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم جمعا بين الأدلّة و منها ما حكاه في النهاية عن المانعين فقال احتج المانعون بقوله (عليه السلام) طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة خرج بعض العلوم عنه للإجماع فيبقى العلم بفروع الشريعة داخلا فيه و فيه نظرا ما أولا فلحصول الامتثال بالتقليد لقيام الأدلّة القطعية على جوازه و أما ثانيا فلما أشار إليه في النهاية و الأحكام فقالا و الجواب بأنه متروك بالإجماع في صورة النزاع فإن الناس بين قائلين قائل بوجوب التقليد و قائل بوجوب النظر و الاجتهاد و كلاهما لا يفيدان العلم و منها ما حكاه في النهاية فقال احتج المانعون بقوله (عليه السلام) اجتهدوا فكلّ ميسر لما خلق له أمر بالاجتهاد مطلقا انتهى و فيه نظر لضعف الرواية سندا بل و دلالة كما أشار إليه في الإحكام فقال لا نسلم دلالته على الوجوب و إن دلّ على وجوب الاجتهاد و لكنه لا عموم له بالنسبة إلى كل مطلوب حتى يدخل فيه محل النزاع و إن كان عاما يلفظه لكن يجب حمله على من له أهلية الاجتهاد جمعا بينه و بين ما ذكرناه من الأدلة منها ما حكاه في النهاية فقال احتج المانعون بأن القول بجواز التقليد يفضي إلى بطلانه لأنه يقتضي جواز تقليد من يمنع من التقليد فيكون باطلا انتهى و فيه نظر لأنا لا نسلم جواز التقليد في هذه المسألة مطلقا سلمنا و لكن لا يجوز تقليد المانع من التقليد للأدلّة القطعية على جوازه في جميع المسائل الفقهية

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول

فرق في جواز التقليد لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المسائل الفقهية بين أن تكون المسألة اجتهادية أو لا بأن يكون عليها دلالة قاطعة كما في المعارج و المبادي و التهذيب و النهاية و شرح المبادي لفخر الإسلام و حكت هذه الكتب و الأحكام عن أبي علي الجبائي القول بتجويز التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما عليه دلالة قاطعة و له ما أشار إليه في النهاية فقال احتج الجبائي بأن ما ليس من مسائل الاجتهاد الحق فيه واحد فتجويز التقليد فيه يستلزم عدم الأمن من التقليد في خلاف الحق بخلاف مسائل الاجتهاد لتصويب كلّ مجتهد فيها و الجواب بمنع أصابة كل مجتهد سلمنا لكن لا يأمن في مسائل الاجتهاد من التقصير في الاجتهاد من المفتي بل تركه و من الإفتاء بغير ما أداه اجتهاده إليه فإن قلت مصلحة العامي العمل بما يفتيه المفتي قلنا فكذا الأمر في صورة النزاع انتهى و هذا القول في غاية الضعف و يدفعه إطلاقات الإجماعات المحكية على جواز التقليد لغير المجتهد المعتضدة بالشهرة العظيمة بل بظهور عدم الخلاف فيه بين أصحابنا القائلين بجواز التقليد و ببعض إطلاقات الكتاب و السنة و بتعذر الفرق بين المسألتين أو تعسّره غالبا و بما أشار إليه في النهاية فقال أما عموم جواز التقليد في مسائل الاجتهاد و غيرها لأنا لو كلفنا الفصل بين الأمرين لكنا ألزمناه بأن يكون من أهل الاجتهاد لتوقف الفصل عليه فيعود المحذور و لا فرق على المختار في ذلك بين العامي و العالم و لا بين أن يعلم أنه إذا نظر في المسألة يحصل له العلم بحكمها أو لا

الثاني

يجوز التقليد في جميع الأحكام الخمسة التكليفية من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة و كذا يجوز في جميع الأحكام الوضعية من الرّكنية و الجزئية و الشرطية و السّببية و المانعية و بالجملة يجوز في جميع المسائل الفقهيّة التي لا يعلمها و هل يجوز في معرفة معاني الألفاظ التي تعرض الفقهاء في كتاب الوقف و الوصيّة و الإقرار لبيان معانيها فيه إشكال من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و أن هذه المطالب ليست من المسائل الفقهية بل هي كالموضوعات الصرفة و من أنه لو لم يجز التقليد هنا لما كان لتعرض الأصحاب لذلك في كتبهم الاستدلالية و غيرها فائدة أو كثير فائدة فظاهرهم جواز التقليد هنا و لو قيل يجوز التقليد فيما يفتي به من الحكم الشرعي لا في أصل معنى اللفظ لم يكن بعيدا

الثّالث

إذا قطع المقلّد بخطإ المجتهد في الحكم فلا إشكال في أنه لا يجوز له تقليده سواء كان عاميا صرفا أو عالما و أما إذا قطع بفساد مدرك الحكم المجتهد في الحكم و احتمل صحة الحكم ففي جواز تقليده حينئذ إشكال من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و أن الحكم فاسد حينئذ فلا يجوز التقليد في الفاسد و من العمومات الدالة على صحة التقليد و قوة احتمال كونه من الأسباب و لا ينبغي ترك الاحتياط و لكن احتمال الصحة في غاية القوة و هل التقليد من الأسباب كاليد أو الأمارات القبلة يظهر من جملة من عبارات القوم الأوّل و من جملة أخرى الثاني و المسألة محلّ إشكال و لكن الاحتمال الأول هو الأجود و عليه فلو ظن المقلد بخطإ المجتهد حكما أو دليلا جاز تقليده

الرّابع

كما يجوز للمقلّد التقليد كذلك يجوز للمجتهد الجامع للشرائط الإفتاء كما صرح به في الذريعة و العدة و المعارج و الإرشاد و السرائر و التبصرة و التذكرة و القواعد و المنتهى و الدروس و الروضة و المسالك و مجمع الفائدة و الكفاية و بالجملة هو مجمع عليه

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست