responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 598

و الكفاية من خبر عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى الطاغوت و إلى السلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلك فقال من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر الله تعالى أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حاكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه قائما بحكم الله استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا راد على الله و هو على حدّ الشرك بالله عزّ و جلّ و منها ما تمسّك به في التذكرة و هو ظاهر الكفاية من خبر أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه لا يقال هذان الخبران ضعيفان سندا فلا يصح الاعتماد عليهما في إثبات حكم شرعي مخالف للأصل لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بالشهرة العظيمة بل الإجماع و غيره مضافا إلى أن الأول قد اشتهر بالقبول فصار يعبر عنه بمقبولة عمر بن حنظلة نعم لو كانت المسألة علمية يطلب فيها الدليل القطعي أشكل الاستناد إليهما فتأمل و لكن الظاهر من القوم خلاف ذلك كما لا يخفى فتأمل و لا يقال هما قاصران دلالة لاختصاصهما بجواز الترافع و قبول الحكم و هما غير قبول الفتوى و التقليد الذين هما محلّ البحث لأنا نقول الترافع قد يكون باعتبار النزاع في الموضوع كما إذا ادعى ملكية دار في يده و أنكر و قد يكون باعتبار اشتباه الحكم كما إذا تخالفا فيها انتقل إليه بالبيع الواقع على وجه المعاطاة و الرجوع إلى الحاكم حينئذ تقليد له كما لا يخفى و الرواية مطلقة شاملة للقسمين فهي بإطلاقها تدل على المدعى سلمنا و لكن قبول الحكم يستلزم جواز التقليد بطريق أولى على أن الظاهر أنه لا قائل بالفصل و لا يقال التعارض بين الخبرين و ما دل على العمل بغير العلم و المنع من التقليد من قبيل تعارض العمومين من وجه و الترجيح مع الأخير لأن منه ما هو من كتاب الله تعالى مع أنه متواتر و قطعي سندا لأنا نقول لا نسلم أن الترجيح مع الأخير بل هو مع الأول لاعتضاده بالأدلة القطعية الدالة على جواز التقليد على أن تقييد إطلاق الخبرين بصورة حصول العلم من قول الحاكم تنزيل له على الفرد النادر في الغاية فهما أقوى دلالة و قوة الدلالة من أقوى المرجحات و منها ما تمسّك به في التذكرة فقال لفقهاء الشيعة الإفتاء بين الناس و يجب ذلك عليهم قال لعن رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) من نظر إلى فرج امرأة لا يحل له و رجلا خان أخاه في امرأته رجلا احتاج إليه الناس لفقهه فسألهم الرشوة انتهى و فيه نظر و منها ما أشار إليه في البحار فقال تفسير الإمام الإحتجاج بالإسناد إلى أبي محمد العسكري (عليه السلام) قال قال رجل للصادق (عليه السلام) فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمّهم بتقليدهم و القبول من علمائهم و هل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم فقال بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم و أما من حيث افترقوا فلا قال بيّن لي يا ابن رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) قال (عليه السلام) إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح و بأكل الحرام و الرشاء و بتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات و العنايات و المصانعات و عرفوهم بالتعصب الشديد الّذي يفارقون به أديانهم و أنهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه و أعطوا ما لا يستحقه من تعصّبوا له من أموال غيرهم و ظلموهم من أجلهم و عرفوهم يقارفون المحرمات و اضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله و لا على الوسائط بين الخلق و بين الله فلذلك و فهم لما قلدوا من قد عرفوا و من قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره و لا تصديقه و لا العمل بما

يؤديه إليهم عمن لم يشاهده و وجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفي و أشهر من أن لا تظهر لهم و كذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبية الشّديدة و التكالب على حطام الدنيا و حرامها و إهلاك من يتعصبون عليه و إن كان لإصلاح أمره مستحقا و بالترفرف بالبر و الإحسان على من تعصّبوا له و إن كان للإذلال و الإهانة مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسق فقهائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فأما من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا و لا كرامة و منها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال الاحتجاج الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل إلي كتابا سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله و منها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال المحاسن قال أبو جعفر (عليه السلام) و يقول العلماء فاتبعوا و منها ما أشار إليه في البحار أيضا فقال

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست