responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 597

و علي و فاطمة و الحسن و الحسين (صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين) و هم أهل العلم و العقل و البيان و هم أهل بيت النّبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة و الله ما سمّى الله المؤمن مؤمنا إلا كرامة لأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) و روى الحافظ محمد بن مؤمن هذا الحديث من طريق آخر عن سفيان الثوري عن السّندي عن الحارث بأتم من هذه العبارة لأنا نقول لا يجوز الاعتماد على هذه الأخبار في إثبات ذلك لضعف إسنادها باشتمالها على معلى بن محمد الضعيف كما بيّناه في عمدة المقال و على عبد الله بن عجلان الضعيف كما بيّناه هناك أيضا و على عبد الرّحمن بن كثير الضعيف كما بيّناه هناك أيضا و على أبي بكر الحضرمي الغير المعتبر كما بيناه هناك أيضا و على محمد بن الحسين و أحمد بن محمد بن المشتركين بين الثقة و غيره و على من لم يعلم حاله أصلا و مع هذا فقد يناقش في دلالتها بإمكان التخصيص بصورة التمكن من الوصول إليهم (عليهم السلام) ففي صورة عدمه يرجع إلى عموم اللفظ لا يقال هذا التخصيص خلاف الأصل لأنا نقول تخصيص العام بهم (عليهم السلام) مطلقا خلاف الأصل أيضا فتعارضا فيبقى عموم الآية على حال و فيه نظر بل التحقيق أن تخصيص العام بهم (عليهم السلام) مطلقا لازم على تقدير صحة الأخبار المذكورة فإن التخصيص الآخر مستلزم لاستعمال العام في إطلاق واحد في معناه الحقيقي و المجازي و هو خلاف الأصل إن لم يكن ممتنعا فيكون مرجوحا بالنسبة إلى ذلك التخصيص فيرجح و لو سلم تساويهما فيبقى الآية الشريفة مجملة فلا يجوز التمسّك بها في محلّ البحث كما لا يخفى فتأمل فانحصر الجواب عن الأخبار المذكورة في أنها ضعيفة الإسناد و لا يقال الآية الشريفة على تقدير تمامية دلالتها على جواز التقليد معارضة بما دل على المنع من العمل بغير العلم من عمومات الكتاب و السّنة و هي أولى بالترجيح و لئن تنزلنا فلا أقل من التوقف و معه أيضا يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على ذلك كما لا يخفى لأنا نقول لا نسلم أن الترجيح مع العمومات بل هو مع الآية الشريفة لأنه أخص مطلقا و الخاص مقدم على العام و فيه نظر و الإنصاف أن التمسّك بالآية الشريفة على جواز التقليد في غاية الإشكال خصوصا مع ملاحظة الأخبار المفسرة لأهل الذكر بالأئمة (عليهم السلام) و المناقشة فيها بضعف السّند يمكن دفعها بكثرتها أو استفاضتها فإنهما يورثان ظن الصدق بمضمونها إن لم تدع العلم و هو حجة هنا فتأمل و مما يؤيد ما ذكرنا أني ما وجدت أحدا من أصحابنا الإمامية شكر الله تعالى مساعيهم الجميلة استند في إثبات جواز ذلك إلى الآية الشريفة و الله سبحانه العالم

الرّابع

قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ و قد تمسّك بهذه الحجّة جماعة ففي المعارج احتجوا أيضا بقوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية و في المبادي يجوز التقليد في الفروع لقوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية أوجب النفور على بعض الفرقة و لو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان لوجب على كلّ فرقة النفور و في التهذيب يجوز التقليد لنا قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية أوجب التعلم على بعض فجاز لغيرهم التقليد و في التذكرة يجب على فقهاء الشيعة الإفتاء بين الناس قال الله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية و في شرح المبادي لفخر الإسلام لنا وجوه إلى أن قال الثالث قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية و الاستدلال به من وجهين الأول أنه تعالى أوجب النفور على بعض الفرقة فلو كان واجبا على الأعيان أوجب على الجميع الثاني أنه جعل فائدة التعلم إنذار القوم إذا رجعوا إليهم و هو عين التقليد و في الذكرى يجب الاجتهاد كفاية لقوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية في الكفاية للفقهاء الإفتاء و مستنده قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية و في المنية احتج الأولون بوجوه الأول قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ الآية أوجب الله تعالى التعلم على بعض الفرقة و ذلك يفيد جواز تقليد غير المتعلّم و إلا لكان غير مكلّف بفروع الشرع و هو باطل إجماعا أو مكلّفا بها من غير تعلم و هو تكليف ما لا يطاق أو بالتعلم و هو باطل لأنه يلزم عموم وجوب لتعلم لكل المكلفين و المقدر خلافه فتعين التقليد و هو المطلوب انتهى و اعترض على هذه الحجة بعض الأصحاب ففي المعارج بعد ما نقلنا عنه سابقا و لقائل أن يقول الإنذار مما يوجب التخويف لكن قد يكون باعثا على النظر في الأدلّة فلم لا يجوز أن يكون هو المراد في المنيّة بعد ما نقلنا عنه سابقا و فيه نظر المنع من كون المراد بالتفقه الاجتهاد بل المراد به أخذ العلم عن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) و إنذار القوم بالرواية لا بالفتوى كما تقدم و لا يلزم من إيجاب التعلم على بعض الفرقة عدم إيجابه على البعض الآخر حتى يكون خلاف المنذر انتهى و عندي في دلالة الآية الشريفة على المطلوب تأمل و بيانه يحتاج إلى تطويل تام و لا حاجة إليه بعد قيام القاطع على جواز التقليد و لجملة من الأصوليين كلمات في هذه الآية الشريفة ذكروها في باب خبر الواحد عند الاحتجاج بها على حجية

الخامس

ما تمسّك به في التذكرة و الكفاية من قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ الآية و فيه نظر

السّادس

أنّه لا ريب في عدم جواز تقليد غير العالم تقليد الفاسق فلو لم يجز تقليد العالم العادل لتساويا من هذه الجهة و الأصل عدمها لعموم قوليه عز و جل هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ- أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ و فيه نظر

السابع

أن المجتهد العادل إذا أفتى فقد أخبر لأن الفتوى خبر لغة و إن لم تكن خبر اصطلاحا فيجب العمل بها لعموم مفهوم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا بناء على تقدم الحقيقة اللّغوية على العرفية مطلقا و لو كانت عامة و وجوب العمل بالفتوى هو التقليد و فيه نظر

الثّامن

جملة من الأخبار منها ما تمسّك به في التذكرة

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست