responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 565

المتهم على مجهول الحال فتأمل و سادسها خبر علقمة بن محمد قال قال الصادق (عليه السلام) كل من ولد على فطرة الإسلام جازت شهادته ثم قال فمن لم تره يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة و السّتر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا و فيه نظر لضعف الرواية سندا فلا يصح الاعتماد عليهما و بالجملة الرّوايات المذكورة لا تنهض لإثبات هذا القول لأن الدال منها ضعيف السند من غير جابر و الصحيح السّند منها ضعيف الدلالة و لو سلم صحّة سند جميعها و ظهور دلالتها فنقول هي لا تصلح لمعارضة الأخبار التي ذكرناها حجة للقول الأول أمّا أولا فلما ذكره في الرّياض من أن الأخبار المتقدمة أخصّ مطلقا من هذه الأخبار لأنّها لا تدل إلا على أن المسلم الذي لم يظهر منه فسق مقبول الشهادة و هو مطلق يعم ما لو كان متصفا بالملكة أو حسن الظاهر أم لا و الأخبار المتقدمة كالصّريحة بل صريحة في اعتبار الشيء الزائد على ما في هذه الأخبار فيجب تقييدها بالأخبار المتقدمة و أما ثانيا فلاعتضاد الأخبار المتقدمة بالشهرة العظيمة بل في الرياض كادت تكون إجماعا و أما ثالثا فلاعتضادها بما ذكره في الرياض من ظواهر الكتاب و السّنة المستفيضة بل المتواترة المانعة عن قبول شهادة الفاسق بالمرة بناء على أن الفاسق اسم لمن ثبت له وصف الفسق الّذي هو الخروج عن الطاعة في نفس الأمر و لا مدخلية للمعرفة به في حقيقته و مفهومه لا لغة و لا عرفا قال مع أن المنع عن قبول شهادته في الآية معلل بكراهة الوقوع في الندم و هي كالصريحة بل صريحة في اعتبار الوصف الواقعي و مقتضى تعليق الحكم عليه لزوم مراعاته و البحث عن ثبوته و عدمه في نفس الأمر و الإسلام كما لا يجامع هذا الوصف ظاهرا كذا لا يجامعه و بسببه يحتمل الوقوع في الندم فيجب الفحص ثم قال و قريب منها الكتاب و السّنة المستفيضة بل المتواترة الدالة على اعتبار العدالة بناء على أن المتبادر منها عرفا و عادة ليس مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق جدّا انتهى و المسألة محلّ إشكال و لكن التحقيق أن يقال إن من ذهب إلى كفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في العدالة إن ادعى أن ذلك معنى العدالة و حقيقتها لا غير كما هو ظاهر المبسوط و السرائر و غيرهما فهو باطل بل الحق أن العدالة غير ذلك لوجوه الأول أن المتبادر و المفهوم من لفظ العدالة عند الإطلاق صفة حاصلة للشخص كائنة فيه كالشجاعة و السخاوة كما صرّح به في مجمع الفائدة و الرياض فإن قلت هذا باعتبار اللغة و لكنه صار حقيقة شرعية في ذلك قلنا لا نسلم ذلك كيف و المتبادر من لفظ العدالة في عرف المتشرعة خلاف ذلك المعنى قطعا الثاني الأخبار الّتي ذكرناها في مقام ذكر حجّة القول الأول و يؤيّدها ما أشار إليه والدي العلامة دام ظله العالي فقال و يستفاد من جملة وافرة من النصوص في موارد عديدة اعتبار الأعدلية و لا يتأتى إلا بقبولها المراتب المرتبة ضعفا و قوة و لا يكون ذلك إلا بتفسيرها بغير ذلك مما يرجع إلى أمر وجودي و إلا فالأمر العدمي و لو ركب مع وجودي لا يقبل المراتب كما هو واضح الثالث أن معظم الأصحاب على عدم كون العدالة عبارة عن ذلك و أنها عبارة عن ملكة تبعث على ملازمة التقوى و المروة منهم العلامة في المختلف و القواعد و الإرشاد و التحرير و تهذيب الأصول و نهاية الأصول و الشهيدان في الدروس و الذكرى و الروض و الروضة و السيوري في التنقيح و المحقق الثاني في جامع المقاصد و السّيد عميد الدين في المنية و الفاضل الشيخ حسن في المعالم و الفاضل الهندي في الكشف و الوالد دام ظله العالي في الرّياض و قد صرّح جماعة أيضا بأنه مذهب المعظم بل يستفاد من بعضهم دعوى الإجماع عليه و في البحار و الذخيرة أنه مذهب المتأخرين لا يقال لا دليل على ما ذكرت من الأدلة الأربعة سوى الشهرة و هي ليست بحجة و لذا أنكر ذلك في مجمع الفائدة و البحار و الذّخيرة و الكفاية و قال الأخيران لم نجد العدالة بمعنى الملكة في الأخبار و لا في كلام من تقدم على العلامة و لا دليل عليه و قد صرّح بهذا في مجمع الفائدة لأنا نقول لا نسلم أن الشهرة ليست بحجة خصوصا مثل هذه الشهرة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف سلمنا و لكن الإجماع المنقول حجة خصوصا إذا اعتضد بالشهرة سلمنا و لكن نقول لفظ العدالة و العدل الواردين

في الكتاب و السّنة إن وجب حمله على المعنى العرفي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه فلا إشكال في دلالته على الملكة لأن المتبادر منه عند الإطلاق في العرف الملكة و إن وجب حمله على المعنى اللغوي فيحتمل قويا دلالته على الملكة أيضا فعلى أي تقدير هو يدلّ على الملكة و يتبادر منه فيكون تفسير المعظم مستندا إلى هذا و هو راجع إلى إحدى الأدلة الأربعة كما لا يخفى لا يقال اعتبار الملكة لا يجامع قولهم بعود العدالة بعد التوبة مطلقا أو في الجملة كما صرّح به صاحب الكفاية و المقدس الأردبيلي (رحمه الله) لأنا نقول هذا باطل لأن اعتبار الملكة ابتداء لا يستلزم اعتبارها دائما سلمنا و لكن ليس المراد بالملكة ما يمنع المكلّف من المعصية بحيث لا يتمكن منها أصلا بل المراد منها استعداد النفس لترك المعاصي و قوتها القريبة في ذلك فتأمل و إن سلم القائل بكفاية مجرد الإسلام مع عدم طهور الفسق في الحكم بالعدالة أن العدالة عبارة عن الملكة الخاصة و ادعى أن ذلك دليل عليها فنقول إن ادعى أنه يحصل منه العلم بها فهو باطل قطعا و إن ادعى أنه يحصل منه

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست