responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 564

بالفسق و هذا ربما يكون دليلا على هذا القول و فيه نظر لأن ما ذكر لا قائل به على الظاهر فينبغي التنزيل إما على ما عليه المعظم بتقيد الإطلاق أو على ما عليه أرباب هذا القول بالتقييد و الأمران متساويان فيسقط الاستدلال بالرواية على هذا القول على أنه قد يدعى ترجيح الأول فيكون الرواية حجة للقول الأول و ثانيها مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه قال في الوسائل قد عمل الشيخ و جماعة بظاهرها و ظاهر أمثالها و حكموا بعدم وجوب التفتيش انتهى و أجاب عنها في التنقيح بأنها مرسلة مع أنها رواية محمّد بن عيسى عن يونس فإنما يتفرد به محمد بن عيسى عن يونس لا يعتمد عليه كما قاله ابن بابويه و في مجمع الفائدة بضعف السّند و بأن المستدلّ لا يقول بظاهرها فإنهم يقولون بقبول الظاهر في أكثر من خمسة أشياء و هو ظاهر قال و لا يعارض ما ذكر من الأدلة و يمكن حملها على عدم التكليف بما في نفس الأمر عن حقيقة الحال و أنه لا يدل على عدم اعتبار العدالة و كفاية مجرّد الإسلام و إلا فلا يناسب قوله ظاهرا مأمونا و في الرياض بضعف السّند من غير جابر له و بأنها غير واضحة الدلالة قال قال و الشرط كما يحتمل أن يكون المراد به عدم ظهور الفسق كذا يحتمل أن يراد به ما يزيد عليه من الملكة أو حسن الظاهر و معه لا يمكن الاستدلال سيّما مع ظهورها فيه بحكم التّبادر و ما سيأتي من الأخبار و ثالثها خبر العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق و قد وصف هذه الرواية في الذخيرة بالحسن فقال و روى الصدوق في الفقيه بإسناد حسن للوشاء عن العلاء بن سيابة و رواه الشيخ عن العلاء بإسناد ضعيف لمكان محمّد بن موسى المشترك بين الضّعيف و غيره انتهى و فيه نظر فإن العلاء لم يجد ما يدلّ على حسن حاله و لعلّه أراد الحسن إليه فإذن ينبغي الحكم بضعف سند الرّواية فلا يصحّ الاعتماد عليها مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالتها بما تقدم إليه الإشارة في خبر أبي أيوب و رابعها خبر سلمة بن كهيل قال سمعت عليا (عليه السلام) يقول الشريح و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجاود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين و فيه نظر لضعف السّند و قصور الدلالة لما ذكره في الكشف من احتمال عموم الظنين لكلّ مجهول الحال هذا و قال في مجمع الفائدة إن الفاسق مردود مطلقا و يفهم منها عدمه إلا أن يحمل الظنين عليها و فيها نقص أو زيادة فافهم على أنه لا صراحة فيها على القبول فيحتمل أن يكون المراد عدم الردّ بل البحث و التفتيش و خامسها خبر أبي بصير الذي وصفه بالصحّة في المسالك و مجمع الفائدة و الذخيرة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يردّ من الشهود قال الظنين و المتهم و الخصم و قريب منها خبر عبد الله بن سنان و سليمان بن خالد و الحلبي لا يقال لا يجوز الاعتماد على الرواية هنا لأن غاية ما يستفاد مما ذكر عدم ردّ شهادة غير الظنين و المتهم و الخصم الذي منه مجهول الحال عدم الرّد أعم من القبول كما صرّح به في مجمع الفائدة و قال الظاهر أن أبا بصير هو يحيى الواقفي لنقل شعيب عنه لأنا نقول ما ذكر مدفوع بأن مقتضى إطلاقات الرّوايات عدم رد شهادة غير الظنين و المتهم الّذي من جملته مجهول الحال و لو بعد الفحص و التفتيش و عدم ظهور الحال و هو مستلزم للقبول و إلا لكان مردودا فتأمل و لا يقال إن مجهول الحال باعتبار احتمال كونه ظنينا و فاسقا و خائنا لا يصحّ الحكم بقبول شهادته تحقيق المطلب أن الروايات المتقدمة دلت على أن كلّ ظنين و فاسق في نفس الأمر يردّ شهادته و مجهول الحال يمكن أن يكون ظنينا و فاسقا و يمكن أن يكون عادلا و إذا حصل الشك فينبغي التوقف فلا يكون الروايات السابقة دليلا على قبول شهادته لأنا نقول إطلاق تلك الروايات ينصرف إلى من علم كونه ظنينا و متهما لا مطلق من يطلق عليه لفظ الظنين و المتهم حقيقة و ذلك لأن المتبادر من

إطلاق اللفظين ذلك و فيه نظر للمنع من التبادر المذكور سلمنا و لكن غاية ذلك التبادر تيقن دخول من علم اتصافه بأحد الأمرين تحت الإطلاق لا انحصار المراد فيه فيحصل الشك في دخول مجهول الحال تحت المنطوق أو المفهوم فلا يمكن التمسّك بتلك الروايات على حكمه و فيه نظر إذ التحقيق أن التبادر المذكور يقتضي الحكم بانحصار المراد في ذلك و لا يقال إنه ليس و الروايات السابقة تصريح بأنه يقبل غير شهادة الظنين و المتهم حتى يحكم بقبول شهادة مجهول الحال على تقدير تسليم عدم دخوله في مفهوم الاسمين نعم اقتصاره (عليه السلام) عليهما في مقام الجواب عن السؤال عما يرد من الشهود ربما كان ظاهرا في ذلك و لكن هذا الظاهر لا يجوز التعويل عليه بعدم بقائه على حاله لقيام الدليل على أن بعض أفراد غير الظنين لا تقبل شهادته لأنا نقول إن خروج بعض الأفراد من ذلك الظاهر بالدّليل لا يقتضي أن يخرج منه الفرد الذي لم يقم الدليل على خروجه منه و هو محلّ البحث و إلا فلم يكن العام المخصص حجة في الباقي و قد يقال هذا إنما يسلم في العمومات المستفادة من الوضع و أما المستفادة من العقل كما في محلّ البحث فلا فتأمل و لا يقال إن مجهول الحال يمكن ادعاء دخوله تحت المتهم الّذي حكمت تلك الروايات برد شهادته لأنا نقول نمنع من صدق

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست