responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 566

الظن بها فهو أيضا باطل و هو ظاهر سلمنا حصول الظن منه بذلك و لكن يطالب بدليل حجيته و إن ادّعى أنه يدل على الملكة تعبّدا فهو باطل أيضا لعدم الدليل عليه و بالجملة الأقرب عندي ما عليه المعظم من أنه لا يجوز الحكم بالعدالة بمجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق و إن ادعى القائل بكفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في قبول الشهادة أن العدالة ليست بشرط فيه بل الفسق مانع و مع الشّك فيه كما في مجهول الحال يدفع بالأصل فضعفه ظاهر لأن اشتراط العدالة في الشاهد مما لا ريب فيه و بالجملة محلّ النزاع في المسألة لا يخلو عن اشتباه فإن منهم من جعل النزاع كون مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق عدالة و منهم من جعل محلّ النزاع كون العدالة شرطا و كيف كان فالمختار أن مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق لا يكفي في قبول الشهادة و ثبوت العدالة

و ينبغي التنبيه على أمرين

الأوّل

أن القائلين بكفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في ثبوت العدالة هل أرادوا بالإسلام المعنى الأعم أو المعنى الأخصّ و هو الإيمان فيه إشكال و لكن الظاهر الأخير كما صرّح به في مجمع الفائدة

الثاني

اعلم أنه كما لا يثبت عدالة الشاهد بمجرد الإسلام و عدم ظهور الفسق كذلك لا يثبت به عدالة الإمام و الظاهر أن من اكتفي به في ثبوت عدالة الشاهد اكتفي به في ثبوت عدالة الإمام و قد أشار إلى هذا في الذخيرة و البحار فقالا و الظاهر عدم القائل بالفصل في باب الإمامة و الشهادة

مفتاح [القول في بيان معنى المروّة]

اختلف أصحابنا في توقف العدالة التي هي شرط لجملة من الأمور على مراعاة المروة على قولين الأول أنها متوقفة على ذلك و هو للمبسوط و السرائر و التحرير و المختلف و القواعد و الإرشاد و التهذيب و النّهاية و المنية و الدّروس و الذكرى و التنقيح و جامع المقاصد و الروضة و المعالم و الكشف و حكاه في كنز العرفان عن الفقهاء و في المدارك و الذخيرة عن المتأخرين و في الرياض و المفاتيح هو المشهور و في الكشف أنه المشهور بين الخاصة و العامة و في البحار المشهور لا سيّما بين المتأخرين اعتبار المروة في الإمامة و الشاهد و لا شاهد له من جهة النصوص الثاني أنها ليست بمتوقفة على ذلك و هو للمفيد في المحكي عنه و الشيخ في العدة و المحقق في موضع من الشرائع و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و الشهيد الثاني في الرّوض و سبطه في المسالك و الفاضل الخراساني في الذّخيرة و خالي العلامة المجلسي طاب ثراه في البحار و الوالد دام ظلّه العالي في الرياض و يمكن استفادته من النهاية و المحكي عن الحلبي و القاضي حيث لم يصرّحوا يتوقف العدالة على ذلك و لم يذكروا ما يدل عليه إلا أن الأوّل صرّح بتوقفها على ستر العيوب و الأخيرين بتوقفها على اجتناب القبائح و في دلالة هذين على اعتبار المروّة فيها إشكال للأولين وجوه منها الأصل المتقدم إليه الإشارة و منها أن المقصود من اشتراط العدالة هو حصول الثقة أو الاعتماد و هما لا يتحققان بالنسبة إلى من لا مروة له لأن عدمها إما لخبل و ضعف عقل أو لقلّة حياء و على التقديرين لا يبقى وثوق أما مع الخبل فظاهر و أما مع قلّة الحياء فلأن من لا حياء له يصنع ما يشاء كما ورد في الخبر فيكون عدم المروة من منافيات العدالة فتكون هي متوقفة عليها و فيه نظر للمنع من أن المقصود من اشتراط العدالة ذلك لاحتمال أن يكون المقصود أمر آخر و لو كان المقصود منه ذلك لكان الشرط في الحقيقة هو حصول الظن بالصدق و الوثوق و الاعتماد و هي كما تحصل بالعدالة كذا تحصل بغيرها فلم يكن للتخصيص بالعدالة وجه سلمنا و لكن لا نسلم أن عدم المروة ينافي الاعتماد و الوثوق بل قد ينافيهما فلا يكون من منافيات العدالة مطلقا لا يقال إذا ثبت أنه في الجملة من منافيات العدالة ثبت كونه منافيا مطلقا لعدم القائل بالفصل لأنا نقول هذا باطل كما لا يخفى و منها ما تمسّك به بعض على ما حكي من المروي عن مولانا الكاظم (عليه السلام) لا دين لمن لا مروة له و لا مروّة لمن لا عقل له و فيه نظر لضعف الرّواية سندا فلا يجوز التعويل عليها و مع هذا فقد قال بعض الفضلاء فيما حكي عنه إن استعمال المروة بالمعنى الّذي ذكره الأصحاب غير معروف في كلامهم (عليهم السلام) و حينئذ فالأظهر حمله على بعض المعاني المروية عنهم (عليهم السلام) في تفسيرها انتهى قال والدي العلامة دام ظله العالي بعد نقل هذا أقول أشار بالمعنى المذكور لها بين الأصحاب إلى ما قالوه من أنها التخلق بخلق أمثاله و بالمعاني المروية عنهم (عليهم السلام) إلى ما في بعض النّصوص من أنها إصلاح المعيشة و ما في بعض آخر منها من أنها ستة ثلاثة في الحضر و هي تلاوة القرآن و عمارة المساجد و اتحاد الإخوان و مثلها في السفر و هي بذل الزاد و حسن الخلق و المزاح في غير معاصي الله و ما في ثالث من أنّها أن يضع الرجل خوانه بفناء داره أمن إلى غير ذلك و ليس في شيء من هذه المعاني المروية ما يوافق ما ذكره الأصحاب في معنى المروة و لا كونه معتبرا في العدالة بالكلية نعم ربّما يشعر به بعض الروايات منها من عامل الناس فلم يظلمهم و حدّثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروّته و ظهرت عدالته و وجبت أخوته و حرمت غيبته لكن الإشعار غير كاف سيّما مع قصور السّند و لا ريب أن اعتبارها أحوط و إن كان في تعينه نظر انتهى و منها أنه لا يطلق عرفا على من لا مروة له أنه عادل فيكون هي مما يتوقف عليه مفهوم العدالة و فيه نظر لأن لفظ العدالة عند أهل العرف غير معلوم المعنى و بناؤهم في معرفة معناه على ما يرد الشّرع به و حاله عندهم كحال سائر الألفاظ التي لا يعرف معناها إلا بعد التوقيف من الشرع فتأمل

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست