responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 563

بناء على ظاهر الحال لمصلحة فافهم و لا يستلزم الثاني الأول و هو ظاهر فتأمل و منها الإجماع المحكي في الخلاف فإنه قال إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما و لا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و لا أيام الصّحابة و لا أيام التابعين و إنما هو شيء أخذ به شريك بن عبد الله القاضي فلو كان شرطا ما أجمع الأعصار على تركه انتهى و في المسالك و حال السلف يشهد بذلك و فيه نظر أما أولا فلوهنه بمصير المعظم إلى خلافه كما صرح به في الرياض و في التنقيح يمنع من أنه لم يكن في أيام النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بحث عن حال الشهود و عدم الوقوف لا يدل على عدم الوجود و في مجمع الفائدة أن ذلك في مثل هذه المسألة بعيد حتى لم يظهر القول بذلك مطلقا من المخالفين أيضا بل نقل عن أبي حنيفة فقط في غير الحدود لا مطلقا و أما ثانيا فلما ذكره في مجمع الفائدة فقال إن مراد الشيخ من الإسلام الإيمان بالمعنى الأخص فإنه يبعد قوله بقبول مطلق المسلم مع قوله بفسقهم لمخالفة المذهب فكيف يستدل الشيخ بفعل الصحابة و التابعين القائلين بقبول كل المسلمين بل غير المؤمنين كما روى ابن أبي يوسف ردّ شهادة ابن أبي يعفور و قال لأنك رافضي مع علمه بأنه صدوق و أما ثالثا فلما ذكره في الرياض من أنه معارض بما يظهر من كنز العرفان من كون تفسير العدالة بالملكة مجمعا عليه حيث نسبه إلى الفقهاء بصيغة الجمع المحلّى باللام المفيد للعموم و إليه يشير كلام المقدس الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد و فيه نظر و أما رابعا فلما ذكره في الكشف فقال و استدل الشيخ بالإجماع مع أنه قال بعده إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم يشهد عنده اثنان فإن عرفهما بعدالة حكم و إن عرف الفسق وقف و إن لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما انتهى و فيه نظر نعم حكي عنه أنه قال في المبسوط إن عرف إسلامهما دون عدالتهما بحث عنهما فتأمل و منها ما أشار إليه في المسالك فقال و هذا القول أمتن دليلا و أكثر رواية و بدونه لا يكاد ينتظم الأحكام للحاكم خصوصا في المدن الكبيرة و للقاضي المتقدم ترك من يعتد إليها لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه انتهى و فيه نظر و منها العمومات الدالة على قبول شهادة المسلم من نحو قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ خرج منها معلوم الفسق بالدليل و لا دليل على خروج مجهول الحال فيبقى مندرجا تحتها و العام المخصص حجة في الباقي و فيه نظر فإن هذه العمومات قد ثبت تقييدها بما دل على كون العدالة شرطا في الشاهد فلا يشمل الفاسق مطلقا و لو لم يكن معلوم الفسق فلا يصح التمسك بها في محل البحث لأن مجهول الحال يحتمل أن يكون فاسقا فيكون خارجا عن تلك العمومات و يحتمل أن يكون عادلا في الواقع فيكون مندرجا تحتها و الاحتمالان متساويان و معه لا يمكن شمولها له فيسقط الاستدلال بها على قبول شهادته و هو واضح سلمنا الشمول و لكنها لا تصلح لمعارضة أدلة القول الأول المتقدم إليها الإشارة و بالجملة الاستناد إلى هذه العمومات في إثبات هذا القول في غاية الضعف و لعله لهذا لم يتمسك بها الشيخ في الخلاف و منها جملة من الأخبار أحدها خبر أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق و قد وصف هذه الرواية بالصحة في المسالك و الذخيرة و الرياض و تأمل في ذلك في مجمع الفائدة فقال و يمكن أن يناقش في السند بعدم ظهور صحته إلى الحسن بن محبوب فإنها منقولة في التهذيب في آخر باب البينات مقطوعة عن الحسن و في أواسط الباب نقلها عن أحمد بن محمد عن الحسن و أحمد مشترك و الطريق إليه غير ظاهر و فيه أبو أيّوب و هو أيضا مشترك و في حريز أيضا شيء و إن كان الظاهر أن الطريق إلى الحسن صحيح و أحمد هو ابن محمد بن عيسى الثقة و الطريق إليه صحيح و

كذا أبو أيوب و هو الخرّاز كما صرح به في آخر الباب و حريز مقبول عندهم بل ثقة انتهى و الإنصاف أن هذه الرواية صحيحة كما اعترف به المناقش فلا يمكن الجواب عنها بضعف السند و إن كانت المناقشة المزبورة يوجب وهنا فيه و كذا لا يمكن الجواب عنها بما أشار إليه المقدس الأردبيلي ره فإنه قال و يمكن حملها على التقية و اختصاصها بالصورة المذكورة فلا يكون دليل عدم الاشتراط مطلقا بل دليله في الجملة على أنه قد استثنى المعروف بالفسق فلا بد من العلم و الظن بعدم ذلك و ليس معلوم حصوله من دون العدالة فتأمل انتهى و ذلك أن الحمل على التقية خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا مع دليل عليه و هو هنا منتف و احتمال الاختصاص بالصورة المذكورة يدفعه أولا ظهور عدم القائل بالفرق بينها و بين غيرها من الصور و ثانيا أن جواز الاكتفاء بمجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الصورة المذكورة يقتضي جوازه في كثير من الصور بطريق أولى كما لا يخفى فلم يبق إلا صور قليلة و هي تلحق بالأكثر بالاستقراء فتأمل و لا نسلم أن استثناء المعروف الفسق يستلزم ذلك إن كان المراد منه المعلوم بالفسق عند الوالي نعم إن كان المراد منه المشهور بالفسق يستلزم ذلك و لكن إطلاق كلامه (عليه السلام) يقتضي الاكتفاء بمجرد الإسلام مع عدم الاشتهار

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست