responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 562

الرواية ظاهرة في المدعى و ثالثها خبر عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته و قد وصف هذه الرواية بالصحة في البحار و في مجمع الفائدة بالحسن و في الذخيرة و ليس في سند هذا الخبر من يتوقف في شأنه إلا أحمد بن محمد بن يحيى الذي يروي الصّدوق عنه و هو غير موثق في كتب الرجال و الظاهر أن ذلك غير قادح في صحة الرواية لأن أحمد بن محمد المذكور من مشايخ الإجازة و ليس بصاحب كتاب و النقل من الكتب الذي هي الواسطة في نقلها رعاية لاتصال الإسناد خصوصا أخبار الفقيه فإنها منقولة من الكتب المعتمدة كما صرّح به مؤلّفه و الكتب كانت معروفة في زمانهم فلا يضره ضعف مشايخ الإجازة لا يقال لا دلالة في هذه الرواية على المدعى إلا على تقدير كون المراد بالصلاح القدر الزائد على الإسلام و هو ممنوع و من الظاهر كون مجرد الإسلام صلاحا لأنا نقول الصلاح و إن كان في اللغة يشمل مجرد الإسلام إلا أن إطلاقه ينصرف إلى الأمر الزائد و مع هذا فنقول لو كان المراد منه الأعم لما كان لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) من ولد على الفطرة فائدة و بالجملة الظاهر من قوله (عليه السلام) عرف بصلاح في نفسه إرادة تقوى منه و ورع فإذن تنهض الرواية للدلالة على المدعى إلا أن يقال غاية ما يستفاد من منطوق الرواية أن المسلم الذي عرف صلاحه تقبل شهادته و ليس هو محل البحث و ليس فيه دلالة على أن المسلم الذي لم يعرف صلاحه لا تقبل شهادته الذي هو محل البحث إلا على تقدير كون جوابه من ولد إلى آخره متضمنا لمعنى الشرط و هو ممنوع و فيه نظر بل الظاهر من ذلك الشرطية فتأمل على أنه قد يدعى دلالة الرواية بوجه آخر فتدبر و رابعها خبر البزنطي المروي في البحار عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال جعلت فداك كيف طلاق السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ثم قال في آخر الرواية من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير و صرّح في المدارك بأن سند هذه الرواية معتبر و خامسها ما تمسك به في مجمع الفائدة و الكشف من خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام) قال تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم و قد عد هذه الرواية في الذخيرة من الموثق و سادسها خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهلّ أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت أن مقتضى مفهوم الشرط عدم قبول شهادتها مع عدم التعديل مطلقا و لو علم بإسلامها و عدم ظهور فسق منها قال في مجمع الفائدة و لا يضر ضعف السند و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في الخلاف و المسالك و شرح البداية كما عن بعض العامة من أن الأصل في المسلم العدالة حتى يثبت خلافه و فيه نظر لأنهم إن ادعوا أن ذلك أصل تعبدي شرعي كأصالة الطهارة و نحوهما فهو ممنوع لعدم الدليل عليه بل ذلك مدفوع باستصحاب عدم العدالة للقطع بأنها من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم الأزلي خصوصا على القول بأن حقيقة العدالة الملكة الراسخة و إلى هذا أشار العضدي بقوله الظاهر أن الأصل الفسق لأن العدالة طارئة و لأنه أكثر انتهى و يعضد ما ذكر مصير المعظم إلى القول الأول المشعر بالمنع عن الأصل المذكور و قد صرح به في الإيضاح و التنقيح و غيرهما كما عن المهذب و إن ادّعوا أن الظاهر و المظنون من حال المسلم العدالة كما أن المظنون من خبر العدل الصّدق كما صرح به في المنية محتجا بأن اعتقاده دين الإسلام مما يزجره و أشار إلى هذا في النهاية فقال إن احتمال الصّدق مع ظهور الإسلام و السلامة عن الفسق أظهر من احتمال الكذب فضعفه ظاهر لما ذكره في جملة من الكتب و في الكشف و إن كان الأصل عدم الفسق و كان الإسلام ملكة رادعة لصاحبه عنه إلا أن كثرة وقوعه من المسلمين مما أضعف الأصل و غلبة الأهواء مما أضعفت الردع و في زبدة البيان لا يكفي أن الأصل عدم الفسق و ظاهر حال المسلم ذلك لأنه معارض بأصل عدم فعل الطاعات و أن وقوعه كثير و عدمه أكثر فلا يبقى

الاعتماد فتأمل و في مجمع الفائدة و أما الاستدلال بكفاية الإسلام بناء على أن الأصل في المسلم العدالة كما ذهب إليه بعض العامة أو أن الظاهر من حال المسلم ذلك إذ لا يترك الواجبات و لا يفعل المحرمات و لهذا لو نسبه أحد إلى خلاف ذلك بفسق و يعزر فضعيف إذ الأصل عدمها و هو ظاهر و الظاهر لا يدل على حصولها و هو مع اعتبار الملكة واضح و عدمه لا شك في اعتبار أمور كثيرة وجودية فيها و الأصل عدم ذلك كله و ظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها على أنه معارض بما تراه من أكثر المسلمين فإنك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر و بالمعاملة عرفت أن أكثرهم غير عدل و لهذا لم يوجد إلا نادرا فالظاهر معارض بالظاهر و حمله على عدم ترك الواجبات و فعل المحرمات و على الصحة و انسداد و تعزير من ينسبه إلى الفسق بالمصلحة و ذلك لا يقتضي الجزم و لا الظن بالعدالة و الشهادة بها و الحكم بشهادته في القضية الموقوف على ظهورها عند الحاكم بحيث يحكم بها شرعا و لذا يحمل على ذلك و لو حصل الظن بعدم فعل الواجبات و ترك المحرمات و يعزر لو نسبته إليه و لو علم فسقه و بالجملة فرق بين ثبوت شيء عند الحاكم بحيث يحكم عليه و يحكم على الخلق بسبب وجوده و بين عدم الحكم بالعدم و الحمل على الفعل

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست