responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 543

استعمل فيه لفظ في زمن الخطاب لا على ذلك و لا على ما يمكن استعماله فيه باعتبار وجود العلاقة لأن أفراد الجمع المعرّف باعتبار المعنى المجازي هي الّتي استعمل فيها اللفظ مجازا لا ما يصحّ استعماله فيه مجازا فإذا قال ائتني بالأسود الذين يرمون كان المراد الأشخاص الذين استعمل فيهم لفظ الأسد لا كل من يصحّ استعماله فيه و نحوه أكرم كل أسد يرمي و على هذا التقدير لا يمكن جعل الآية الشريفة دليلا على صحة العقود المشكوك فيها إذا لم يعلم بإطلاق لفظ العقد يومئذ عليها و يمكن الجواب عن جميع الوجوه المذكورة أما عن الأول فأولا بالمنع من عدم جواز تخصيص الأكثر بل هو جائز وفاقا للأكثر نعم قد يكون ذلك قبيحا في بعض الصور بحيث لا يجوز فرض صدوره من الحكيم و لكن لا نسلم أن محل البحث منه لا يقال تخصيص الأكثر على تقدير تسليم جوازه أبعد وجوه التأويل من المجاز و الإضمار و غيرهما فلا يصار إليه إلا بعد تعذر ما سواه من الوجوه المخالفة للأصل و على هذا ارتكاب التأويل في الآية الشريفة باعتبار مخالفة ظاهرها لضروري الدين بحملها على التفسير الأول الذي ذكره في مجمع البيان و إن كان مجازا أولى و معه يسقط الاستدلال بها على المدعى لأنا نقول لا نسلم أن تخصيص الأكثر الذي ليس بقبيح أبعد التأويلات بل هو كسائر التخصيصات في ترجيحها على سائر التأويلات سلمنا الأبعدية بحسب القاعدة و لكن تمسك جمع كثير من محققي أصحابنا بل كلهم كما يظهر من كلام جدي و والدي العلامة دام ظلّه العالي بعموم الآية الشريفة في موارد كثيرة مما يوجب ترجيحه على سائر التأويلات الموجب لسقوط الاستدلال به هنا على المدعى على أن حمل العقود على ما ثبت خروجه أولى و إن لم يكن ذلك من باب التخصيص بل كان مجازا لأن أقرب المجازات إلى المدلول الحقيقي و قد ثبت أن اللفظ بعد تعذر حمله على الحقيقة يتعين حمله على أقرب المجازات فتأمل و ثانيا بما ذكره جدي (قدس سره) و والدي العلامة دام ظله في مقام تصحيح استدلال العلماء بالعموم المذكور في موارد الشك في صحة المعاملة من أن التحقيق يقتضي المصير إلى جعل الألف و اللام في العقود للعهد و الإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان و المضبوطة الآن في كتب فقهائنا كالبيع و الإجارة و نحو ذلك لا خصوص أشخاص كل عقد متداول فيه مع كيفيّاتها المخصوصة و المتداولة فيه انتهى و أما عن الثاني فبأن عموم اللفظ يقتضي صحة كل عقد خرج منه ما قام دليل على بطلانه فيبقى غيره مندرجا تحت العموم و محكوما بالصّحة و لو صحّ ما ذكره لبطل التمسك بأكثر العمومات في مقام الشك كما لا يخفى و أما عن الثالث فبأن المفسرين اختلفوا في تفسير العقود و ليس الكثرة المعتد بها في جانب قول مخصوص حتى يرجّح على سائر الأقوال بها و الكثرة الحاصلة باعتبار ضم الأقوال المختلفة لا تصلح لبطلان تفسير ابن زيد لأن مثله يجري في الأقوال الباقية كما لا يخفى سلمنا و لكن ظاهر أكثر الأصحاب اختيار تفسير ابن زيد فهو أولى بالترجيح و أما عن الرابع فبضعف السند و لا يصلح لتخصيص عموم الكتاب خصوصا إذا كان معتضدا بفهم أكثر الأصحاب و أما عن الخامس فبأن الآية الشريفة و إن كانت مختصة بالمؤمنين لكنها تقتضي صحة معاملة الكفار و النساء أيضا في صورة كون أحد طرفي العقد مؤمنا و الآخر كافرا أو امرأة و في صورة كون طرفيه من الكفار أو النساء أما على الأول فلأن العقد بالنسبة إلى المؤمن صحيح لكونه مأمورا بوفائه نظرا إلى عموم الآية الشريفة فيلزم أن يكون بالنسبة إلى الطرف الآخر كذلك لأن العقد لا يتبعّض صحة و فسادا و هو واضح و أما على الثاني فإما للإجماع المركب على عدم الفرق بين المؤمنين و غيرهم في الحكم الثابت لهم كما هو الغالب في أبواب المعاملات أو للاستقراء لأن أكثر الأحكام يشترك فيها المؤمنون و غيرهم فيلحق موضع الشك بالغالب فتأمل و بالجملة الاستشكال في الآية الشريفة من جهة الوجه المزبور بعيد جدا و أما عن السادس فبأن الاحتمال المذكور يدفعه عموم لفظ العقود باعتبار كون الجمع المعرف يفيد العموم و لا دليل على تخصيصه بالعقود المتقدمة على زمن الخطاب أو بالمتأخرة عنه و لا يلزم من الحمل على العموم الشامل للعقود المتقدمة عليه و المتأخرة عنه كون الوفاء المأمور به واجبا مطلقا بالنسبة إلى بعض الأفراد و مشروطا بالنسبة إلى الآخر لأن الحكم قد تعلّق بالعقود فالواقع منها يتعلق به الحكم باعتبار ثبوت موضوعه و غير الواقع لا يتعلق به

الحكم لعدم ثبوت موضوعة فإن تحقق في الخارج يتحقق موضوعه فيتعلق به و بالجملة ليس في أصل الحكم تعليق أصلا و إنما يثبت للأفراد دفعة من غير تفاوت بينها نعم بعضها موجود و بعضها سيوجد و هذا المقدار لا يصير الشيء واجبا مطلقا بالنسبة إلى بعض الأفراد و مشروطا بالنسبة إلى الآخر و إنما يصير الشرع كذلك إذا جعل المتكلم الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد مطلقا و بالنسبة إلى الآخر مشروطا كما إذا قال أكرم العلماء الموجودين و نصب قرينة على أن زيدا الذي منهم إنما يجب إكرامه إذا كان قائما مثلا و ليس محل البحث من هذا القبيل جدا و مما يدل على عدم لزوم ذلك إذا حمل لفظ العقود على ما تحقق قبل زمن الخطاب و بعده أن العلماء قديما و حديثا يستدلون بأمثال تلك الخطابات على ثبوت الحكم بالنسبة إلى الأفراد الماضية و المستقبلة و لم أجد أحدا ناقش فيها بنحو تلك المناقشة و مع هذا فالشمول بالنسبة إلى الجميع من غير تفاوت هو المفهوم عرفا فإن الشارع إذا قال يجب الحج على كل مستطيع و يجب جلد كل زان يفهم أهل اللسان أن كل من كان له هذان الوصفان كان محكوما بوجوب الحج عليه و استحقاق الحد سواء كان الاتصاف بهما قبل زمن الخطاب أو بعده و قد أشار إلى بعض ما ذكرنا الفاضل الشيرواني في حاشية

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست