responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 544

المعالم و أما دعوى أن المتبادر من لفظ الوفاء سبق العقد على زمن الخطاب الموجب له فممنوعة و لا دليل عليها و أما احتمال خروج العقد المشكوك في صحته عن العموم باعتبار علمه سبحانه بعدم قدرتهم على الوفاء به ففيه أن عدم القدرة إن كان بسبب عدم الإرادة فهو لا يؤثر في منع الحكم عما لم يتعلق به إرادتهم أصلا و إلا لما جاز التكليف و هو باطل فذلك لا يوجب تخصيص اللفظ و إن كان باعتبار وجود المانع الخارجي فهو مدفوع بالأصل و إن كان باعتبار عدم قدرتهم بالذات فهو أمر مستبعد في الغاية فالظاهر خلافه و مع هذا فذلك الاحتمال لا يوجب التخصيص الظاهر خلافه لأن الغالب إرادة الحقيقة دون المجاز فيجب المصير إلى العموم و منه ينكشف كونهم قادرين بالذات كغيرهم من الغائبين و بالجملة يحصل من غلبة الاستعمال في الحقيقة الظن بإرادتها و هو مستلزم للظن بكونهم قادرين و مع هذا يندفع ذلك الاحتمال كما لا يخفى ثم إن في استدلال جمهور أصحابنا بالآية الشريفة على صحة جملة من العقود شهادة واضحة ببطلان ذلك الاحتمال و كذا في استدلالهم بإطلاقات الخطابات القرآنية الشفاهية في كثير من المسائل الفقهية شهادة بذلك و بالجملة المناقشة في الآية الشريفة بأمثال ذلك المناقشات واهية جدا و أما عن السابع فبأن المفهوم من الآية الشريفة لزوم الوفاء بمقتضى العقد مطلقا و إن كان باعتبار الدلالة الالتزامية فإن المفهوم من العمل بمقتضى القول العمل بما دل عليه مطلقا و لو بالالتزام و العقد قول ضرورة و من الظاهر أن كثيرا من عقود المعاملات يدل بالالتزام على أشياء يصحّ تعلق الأمر بالوفاء بها لرفع السلطنة و عدم العذر و نحو ذلك و تخصيص العقود بما كان مضمونه الوعد بفعل في المستقبل خلاف الأصل ما فهمه جمهور الأصحاب و مع هذا فيمكن أن يقال إن أكثر عقود المعاملات يستلزم الوعد بفعل في المستقبل و ذلك فيما إذا شرط في ضمنها الإتيان بفعل في المستقبل فإذن الآية تدل على صحتها و إذا صحت هذه العقود باعتبار ذلك الشرط صحت إذا تجردت عنه لعدم القائل بالفصل فتأمل و بالجملة التأمل في دلالة الآية الشريفة باعتبار المناقشة المذكورة بعيد عن الإنصاف لا يساعده العرف و فهم فحول الأصحاب لا يقال وجوب الوفاء بما يدل عليه بعض العقود التزاما كعقد البيع الدال على رفع السلطنة و الامتناع من التصرف لا يقتضي حصول مضمونه و هو نقل الملك في البيع أ لا ترى أن بيع المعاطاة لا يفيد الملك عند بعض مع اعترافه بحصول لوازم الملك لأنا نقول هذا خلاف الظاهر عرفا بل و شرعا نعم لو قيل إن الأمر بالوفاء للاستحباب ربما أمكن المناقشة المزبورة لكنه فاسد على ما يظهر من أكثر الأصحاب و المفسرين مع إمكان دعوى فسادها على التقدير المزبور أيضا و أما عن الثامن فبأن الظاهر عرفا أن الجمع باعتبار المعنى المجازي يعم جميع الأفراد التي تصلح لأن يستعمل فيها لا خصوص ما استعمل فيه اللفظ كما إذا كان اللفظ موضوعا له و ذلك لأن الجمع في قوة تكرير المفرد و لا شك أن المراد منه المعنى الكلي فيجب أن يكون حقيقة شاملا لجميع أفراده و مع هذا يدفع المناقشة المذكورة استدلال كثير من الأصحاب بالآية الشريفة في كثير من أبواب المعاملات و لم أجد أحدا منهم ناقش في مقام بمثل المناقشة المذكورة على أنها لو تمت للزم سقوط التمسك بكثير من الإطلاقات و العمومات الشرعية كما لا يخفى هذا كله على تقدير كون لفظ العقد مجازا في الإيجاب و القبول و أما على تقدير كونه حقيقة شرعية في ذلك كما يستفاد من كنز العرفان فلا إشكال من جهة المناقشة المزبورة فتأمل

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول [القول في أن الوفاء و الإيفاء بمعنى واحد]

قال في زبدة البيان الوفاء و الإيفاء القيام بمقتضى العقد و العهد و في كنز العرفان يقال وفي عهده و أوفي بمعنى واحد و في الوافي الإيفاء و الوفاء بمعنى واحد و في مجمع البيان يقال وفي بعهده وفاء و أوفي إيفاء بمعنى و أوفي لغة الحجاز و هي لغة القرآن و في تفسير الرازي و الكشاف يقال وفي بالعهد و أوفي به و منه الموفون بعهدهم

الثاني [القول في معنى العقد]

قال في زبدة البيان العقد العهد الموثق المشدد بين اثنين فكل عقد عهد دون العكس لعدم لزوم الشّد و الاثنينية و في الوافي العقد العهد الموثق و في كنز العرفان المراد بالعقود ما يعقده الناس في معاملاتهم و في مجمع البيان العقود جمع بمعنى المعقود و هو أوكد العقود و الفرق بين العقد و العهد أن العقد فيه معنى الاشتياق و الشدّ و لا يكون إلا بين متعاقدين و العهد قد ينفرد به الواحد فكل عقد عهد و لا يكون كل عهد عقدا و أصله عقد الشيء بغيره و هو وصله به كما يعقد الحبل و يقال عقدت العقد فهو معقود و مقيد و في الكشاف العقد العهد الموثق شبه بعقد الحبل و نحوه قال الحطيئة قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج و شدوا فوقه الكربا و في تفسير الرازي العقد هو وصل الشيء على سبيل الاشتياق و الإحكام و العهد إلزام و العقد التزام على سبيل الإحكام انتهى

الثالث [القول في أن الآية الشريفة هل تقتضي صحة المعاملة المنهي عنها أم لا؟]

إذا حصل الشك في صحة المعاملة المشتملة على الإيجاب و القبول المنهي عنها شرعا فهل يجوز الحكم بصحتها نظرا إلى الآية الشريفة أو لا التحقيق أن يقال إن قلنا بأن النهي يقتضي الفساد في المعاملات عقلا فلا يجوز الحكم بذلك بل يجب تخصيص الآية الشريفة حينئذ و إن قلنا إنه يقتضي الفساد فيها شرعا فلا يجوز الحكم بذلك أيضا إن كان الدليل الشرعي الدال على اقتضائه الفساد أقوى

اسم الکتاب : القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست