responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 66

و فيه أولا: أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج، إذ لو لم نقل بذلك- كما هو التحقيق من تقومه بالصور الذهنية لا غير- فلا يحتمل أن يكون رفع اليد عن مجهول التاريخ في زمان الشك من نقض اليقين باليقين، إذ لو لاحظنا الأزمنة الاجمالية من زمان اليقين بحدوثه إجمالا إلى زمان الشك لم نجد فيها ما يحتمل أن يكون زمان يقين بارتفاعه، بل كلها أزمنة شك في بقائه و ثانيا: أنه لو سلم ذلك جرى في استصحاب معلوم التاريخ ايضا، فإن زمان اليقين بحدوث مجهول‌


- ج 3/ 183 و 184).

أقول: و هذه النسبة عجيبة من مثل هذا المحقق (قدّس سرّه) و لا اظن بصاحب الكفاية رضى اللّه عنه ان يفهم من عبارة الحديث المتقدمة اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فان عدم دلالتها عليه واضح لكل من لاحظ الحديث. و لا دليل عليه في غير هذا الحديث من أدلة الاستصحاب تعبدا و بعنوانه. على ان الحديث المذكور ضعيف سندا على الاقوى.

ثم ان اعتبار هذا الشرط غير ظاهر فإن المحدث إذا شك في الطهارة من الوضوء أو الغسل، فإن احتمال ارتفاع الحدث باحدهما يلازم احتمال العلم فإن الوضوء أو الغسل، من الامور العبادية التي لا تتحقق إلّا مع العلم و الالتفات فلا بد من القول بعدم جريان الاستصحاب بناء على اعتبار الشرط المذكور في هذا الفرض و نظائره الكثيرة التي يكون ارتفاع المتيقن السابق فيها مستلزما للعلم بالارتفاع و احتماله مستلزم لاحتماله، سواء في مجهول التاريخ أو فى معلومه، و ما في الكفاية من وجه الاعتبار غير ظاهر لصدق نقض اليقين في الشك مع احتمال انفصال الزمانين، فإنه لا يخرج عن حد الشك بعد. كما افاده الماتن (قدّس سرّه).

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست