responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 65

ما حكي، و اشتهرت بين من تأخر عنه. و ربما تقرب بأحد وجوه.

الأوّل: ما ذكره الاستاذ (رحمه اللّه) في الكفاية [1] من عدم إحراز كون رفع اليد عن اليقين في زمان الشك في نقض اليقين بالشك لاحتمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضد، فيكون من نقض اليقين باليقين و قد تقرر في محله أن التمسك بعموم الدليل العام موقوف على إحراز عنوانه. مثلا إذا شككنا في الحدث في الساعة الثالثة من الزوال في الفرض المتقدم، فلم نبن على بقائه، احتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين بالطهارة [2]، لاحتمال حصوله قبل الزوال الذي هو زمان اليقين بالطهارة.


[1] في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب متنا و هامشا.

[2] العمدة في اشتراط احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين عند صاحب الكفاية هي صدق نقض اليقين بالشك كما صرح به في الكفاية متنا و هامشا. و هذا هو الذي ذكره سيدنا الاستاذ الحكيم أيضا.

و نسب سيدنا الأستاذ الخوئي إليه انه لاجل الاستفادة من كلمة (فاء) في قوله (عليه السلام): «لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فلا تشمل ادلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بل و لا موارد احتمال الانفصال. اما موارد الانفصال اليقيني ... و اما موارد احتمال الانفصال فلأن الشبهة حينئذ مصداقية، فلا يمكن الرجوع معه إلى العموم ... (مصباح الاصول-

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست