responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 67

التاريخ مما يحتمل انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ- كالساعة الثانية من الزوال في الفرض المتقدم- و حينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن معلوم التاريخ في زمان الشك في وجوده من قبيل نقض اليقين باليقين.

بل لو تم ذلك لاقتضى المنع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي مطلقا، و في الكلي في القسم الثاني، و فيما لو علم بارتفاع الحادث و تردد بين زمانين، كما لو علم بموت الزوج و تردد بين أن يكون في السنة الاولى و الثانية، فانه يقال أيضا: لا مجال لاستصحاب حياته في السنة الاولى، لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين بحياته من نقض اليقين باليقين ... إلى غير ذلك من الموارد التي لا مجال للتأمل في جريان الاستصحاب فيها.

الثاني: أن الظاهر من دليل الاستصحاب أن لو رجعنا القهقري من زمان الشك في وجود المستصحب إلى الأزمنة التفصيلية السابقة، فلا بدّ أن نعثر على زمان تفصيلي يعلم بوجود المستصحب فيه، و هذا المعنى غير حاصل في مجهول التاريخ، فإنا إذا فرضنا أن زيدا في الساعة الاولى من الزوال كان متطهرا و علمنا بأنه أحدث إما في ساعة قبل الزوال أو في ساعة بعده، فإذا شككنا في أنه في الساعة الثالثة من الزوال محدث أو متطهر، و أردنا الرجوع إلى الأزمنة التفصيلية السابقة على الساعة الثالثة، لم نعثر على زمان يعلم فيه بالحدث إذ الساعة الثانية من الزوال يحتمل حدوث الحدث فيها، و الساعة الاولى يعلم بحصول الطهارة فيها (و فيه): أن دعوى ظهور أدلة الاستصحاب في اعتبار هذا المعنى في جريانه ممنوعة. مع أن لازمها أن لو تردد حدوث المستصحب بين زمانين و احتمل‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست