responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 64

فبالعكس، و لا شك حينئذ، كما عن الذكرى و المدارك الاعتراف به. اللّهم إلّا أن يكون مورد الكلام صورة احتمال حدوث وضوء آخر بعد الحدث المتأخر في الفرض الأوّل، و حدث آخر بعد الوضوء المتأخر في الفرض الثاني- كما قد يظهر من محكي المختلف، و اعترف به الوحيد في حاشية المدارك- فتخرج المسألة عن صورة الجهل بالتاريخ، و تدخل في مسألة الشك في الحدث بعد يقين الوضوء، أو في عكسها اللتين قد عرفت وجوب الرجوع فيهما إلى الاستصحاب إجماعا.

هذا و الظاهر قصور أدلة الاستصحاب عن شمول مجهول التاريخ في الطرفين، ففي المقام يكون المرجع قاعدة الاشتغال ابتداء، كما تقدم في الاستدلال للمشهور، لا أنها المرجع بعد سقوط الاستصحاب في الطرفين من أجل المعارضة. و سيأتي بيان وجهه.

(2) يعني: و علم تاريخ الحدث، فيبني على أنه محدث، إما لاستصحاب الحدث غير المعارض باستصحاب الطهارة- بناء على عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ- أو لقاعدة الاشتغال بعد سقوط الاستصحاب في الطرفين للمعارضة، كما هو ظاهر المشهور.

(3) يعني: بقاء الوضوء للاستصحاب، خلافا لظاهر المشهور، حيث لم يفرقوا بين معلوم التاريخ و مجهوله في جريان الاستصحاب.

(4) هذه شبهة ذكرها سيد المحققين الأعاظم (قدّس سرّه)[1] في درسه الشريف على‌


[1] قيل هو الميرزا الشيرازي الكبير رضى اللّه عنه لكن ظاهر كلام السيّد الاستاذ الخوئي قدامة الشبهة، حيث نقلها عن الفاضل النراقي و اجاب عنها فانظر مصباح الأصول ج 3 في الاستصحاب ص 40 و 41. لكن في التنقيح ج 5/ 98 نقلها عن الشيخ الراضي استاذ صاحب العروة.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست