responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 63

باستصحاب نفس الحالة السابقة، للعلم بارتفاعها، و لا باستصحاب مثلها، للشك في ثبوته، لاحتمال تعاقب المتجانسين. فإذا كان متطهرا و علم بوقوع الحدث و الوضوء منه و جهل المتأخر منهما، فلأجل أنه يحتمل كون الوضوء متقدما و واقعا عقيب الطهارة، و يحتمل كونه متأخرا و رافعا للحدث، فلم يتيقن حصول طهارة غير الاولى، فلا مجال لاستصحابها، لعدم اليقين بالحدوث. و فيه ما عن شرح الدروس و غيره من المعارضة باستصحاب الطهارة المعلومة، حال الوضوء المجهول التاريخ‌ [1]، للشك في ارتفاعها.

و في قواعد العلامة و عن غيرها من كتبه التفصيل بين الجهل بالحال السابقة فكالمشهور، و بين العلم بها فيبني عليها. و فيه: أنه إن كان الوجه فيه استصحاب نفس الحال السابقة فقد عرفت حصول اليقين بانتقاضها، و إن كان استصحاب الحال التي كانت حال الوضوء [2] مثلا، التي يحتمل اتحادها مع الحال السابقة- كما ذكره في شرح الدروس و غيره- فلو تم كان معارضا باستصحاب ضد الحال السابقة، و لو بني- كما عن المدارك بل حكي عن العلامة- على تخصيص كلامه بصورة كون كل من الحادثين المجهول تقدم كل منهما معلوم النقض لما قبله، كما لو علم كون الوضوء المعلوم رافعا للحدث، و كون الحدث المعلوم رافعا للطهارة، فمع العلم بالحال السابقة يخرج الفرض عن الشك إلى اليقين، إذ الحال السابقة إن كانت هي الحدث فالمتقدم هو الوضوء و المتأخر الحدث، و إن كانت هي الطهارة


(1 و 2) أي حال الفراغ عن الوضوء المجهول التاريخ.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست