responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 62

10- حول اعتبار اتصال الشك باليقين و عدمه‌

(و إن علم الأمرين و شك في المتأخّر منهما، بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما (1). أو جهل تاريخ الوضوء (2)، و أما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه (3). و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه لعدم اتصال الشك باليقين به (4) حتى يحكم ببقائه.

و الأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء، و ان كان كذلك (5) إلّا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب احرازه (6) و لكن الاحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا (7)).

(1) كما هو المشهور، كما عن جماعة. للشك في الشرط الموجب للشك في المشروط، الذي لا بدّ في نظر العقل من اليقين بحصوله، لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

و عن المعتبر و جامع المقاصد التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهور، و بين صورة العلم بها فيؤخذ بضدها، و نسب إلى المشهور بين المتأخرين. للعلم بثبوت الضد و الشك في انتقاضه، فيستصحب. و لا يعارض‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست