اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 61
مقدارها [1] و موردها و ان كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب، لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر.
و قد يستدل عليه بانه لو لا الفحص لزمت المخالفة القطعية الكثيرة التي يعلم من الشارع المقدس كراهتها المستلزم لوجوب الاحتياط. و فيه ان لزوم المخالفة الكثيرة غير بعيد، لكن كونها مكروهة على وجه تقتضي كراهتها وجوب الاحتياط غير ظاهر، بل هو مصادرة. (المستمسك ج 10/ 103 و 104).
[1] الوسائل باب 7 من ابواب زكاة الذهب و الفضة حديث: 1.
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 61