responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 60

نعم بناء على أن المراد منه عدم البيان لا من قبل المكلف لم تجر القاعدة إذا كان عدم البيان لعدم الفحص. لكن في الاصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام و نحوه، كباب الشك في تحقق النصاب في الزكاة، و الشك في تحقق الربح في الخمس.

لكن ذهب جماعة إلى وجوب الفحص في الأبواب المذكورة، بل الظاهر أنه المشهور مع الشك في تحقق النصاب. و لعله هناك في محله لرواية زيد الصائغ‌ [1] المتضمنة لوجوب تصفية الدراهم المغشوشة، مع الشك في‌


- الفحص.

و لو قلنا بان المراد بالبيان هو الحجة الواصلة فعلا جاز الرجوع إلى البراءة العقلية قبل الفحص بمجرد الشك، لعدم وصول الحجة حينئذ.

و الأول غريب و ليس له نظير .. و الثاني اضعف منه يظهر ذلك مما عرفت من لازمه، و الثالث قريب. و لكن الاخير منه اقرب، لعدم صحة الاحتجاج في نظر العقلاء بوجود الحجة واقعا مع عدم وصولها إلى المكلف و جهلة بها. و مجرد كونه قادرا على رفع جهله لا يصحح العقاب كما هو الحال في الشبهات الموضوعية أيضا. انتهى.

أقول: الذي جعله غريبا هو الذي اختاره السيّد الشهيد الصدر رضى اللّه عنه و سمّاه حق الطاعة و انكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشرعيات، و لكنه ضعيف.

و ملاحظة حال الحكومات و القوانين الدولية يعين الثالث كما صرح به صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و كأنه الاقرب.

[1] الرواية غير حجة لضعف سندها بجهالة محمّد بن عبد اللّه بن هلال و زيد الصائغ.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست