responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 59

9- الفحص في الشبهات الموضوعية

(إذا شك في مقدار ما له و انه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا؟ هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان احوطهما ذلك ...).

من المعلوم أن الشبهة في المقام موضوعية، و قد اشتهر عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كلية، لإطلاق أدلة الأصول الشرعية كاستصحاب العدم، و أصالة الحل، و نحوهما مما يقتضي نفي التكليف. و كذا البراءة العقلية، بناء على عمومها للشك في التكليف إذا كان بتقصير المكلف بأن يكون المراد من عدم البيان- المأخوذ موضوعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان- ما هو أعم مما كان بترك الفحص و طلب البيان، كما هو الظاهر [1].


[1] فالعمدة عند السيّد الاستاذ الحكيم (قدّس سرّه) و غيره في عدم وجوب الفحص في الشبهات الخارجية، اطلاق ادلة الاستصحاب و أصالة الحلية و نحوهما، قال في حقائق الأصول: ج 2/ 360: أن الظاهر من أدلة البراءة مثل حديث الرفع و السعة و نحوهما ان موضوعها مجرد عدم العلم بالواقع و هو حاصل قبل الفحص كما-

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست