responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 414

الاصل إن كان أدلة نفي الضرر ففيه: أنها لا تقتضي الخروج عن الملك‌ [1] أو جواز التصرف فيه بغير إذن المالك‌ [2]. و إن كان أدلة الضمان بالقيمة من جهة ظهورها في أنها عوض عن العين شرعا ففيه: أن الملحوظ في الضمان عوضية القيمة عن العين من حيث المالية، فهي جبر للخسارة المالية الواردة على المالك، لا عوض عن العين في إضافة الملكية ليقتضي خروج العين عن ملك المالك‌ [3]، و لا معاوضة من الطرفين فيها ليقتضي دخول كل من الطرفين في ملك مالك الآخر، إذ العين قد تخرج عن صلاحية التملك بالتلف و الاستهلاك‌ [4]. و إن كان الاجماع ففيه: أنه لا مجال لدعواه مع مخالفة الأساطين.

لكن الانصاف‌ [5] أن دعوى كون المرتكز العرفي في باب الضمان ذلك قريبة جدا. و ما ذكر في كلام الجماعة- و منهم شيخنا الأعظم- من أن وجوب البدل من باب الغرامة يقصد به تدارك التالف لا ينافي ذلك، لان تدارك التالف كما


[1] لكنها تنفي وجوب الرد الى مالكه فيرجع إلى اصالة الحل في تصرفه، لان التصرف في ملك الغير لا دليل عليه و ان منعه السيد الاستاذ (قدّس سرّه).

[2] لانها نافية للحكم و ليست بمثبتة.

[3] العرف يحكم بكلا الامرين.

[4] و عليه فتبطل ملكية المالك الاول أيضا و ان بقي لها حق الأولوية.

[5] ما جعله مقتضى الانصاف و نقله عن صاحب الجواهر في أوّل البحث هو المعتمد، كما ان ما اختاره اخيرا و نفى الخلاف فيه من رد الخيط اذا امكن رده بفتقه متين فانه لا يعد تالفا عكس الصورة الاولى.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست