اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 413
و حكي في المقام عن جامع المقاصد و المسالك عدم الخروج عن ملك المالك بضمان القيمة. و ربما ينافيه ما ذكراه في مسألة ضمان الحيلولة. قال أولهما:
«اعلم أن هنا إشكالا فانه كيف تجب القيمة و يملكها بالأخذ و يبقى العبد على ملكه؟ و جعلها في مقابل الحيلولة لا يكاد يتضح معناه». و قال ثانيهما- بعد أن ذكر بقاء العين المغصوبة على ملك المالك و أن ملك القيمة للحيلولة-: «و لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض و المعوض على ملك المالك من غير دليل واضح». بل ربما ينافي ما تقدم من الجواهر في مسألتي وضع الساجة المغصوبة في البناء و الخيط المغصوب ما ذكره في مسألة ضمان الحيلولة حيث قال- بعد حكاية الاشكال المتقدم عن جامع المقاصد و المسالك-: «لكنه مخالف لما عرفته من الاتفاق المؤيد بمعلومية عدم اعتبار توقف ملكية المالك القيمة على الغاصب على خروج المغصوب عن قابلية التملك ... إلى أن قال: فالقيمة المدفوعة حينئذ مملوكة و العين باقية على الملك، للأصل، و لأنها مغصوبة و كل مغصوب مردود، و أخذ القيمة غرامة للدليل الشرعي لا ينافي ذلك .. إلى أن قال في الاستدلال على ذلك: مضافا إلى أصالة بقائه على ملكه، و إلى ما عرفته من الاتفاق عليه، و لذا لم يذكروا خلافا بل و لا إشكال في ملك نمائه المنفصل له. و دعوى أنه من الجمع بين العوض و المعوض عنه الممنوع عنه شرعا واضحة الفساد».
و كيف كان فمقتضى الأصل بقاء الخيط على ملك مالكه، و القاطع لهذا
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 413