responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 412

«و لو قيل بوجوب إعطائها كان حسنا و ان جمع بين القيمة و العين». قال في الجواهر: «لكنه مناف لقاعدة: «لا ضرر و لا ضرار»، و مناف أيضا لملك القيمة التي هي عوض شرعي يقتضي ملك معوضه للدافع، اللّهم إلّا أن يقال إنها عوض ماليته و إن بقي هو مملوكا، لكنه كما ترى». الجواهر ج 37/ 76.

و قال في مسألة الخيط المغصوب: «و قد تقدم سابقا في وطء حيوان الغير الموجب لدفع القيمة ما يؤكد ذلك في الجملة، بل قد تقدم أيضا أن من كان في يده المغصوب لو رجع المالك عليه و غرمه كان له الرجوع على من استقر التلف في يده على وجه يملك ما كان في ذمته للمالك عوض ما أدّاه، بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدى قيمته للحيلولة و إن كان متزلزلا، بل كأن ذلك مفروغ عنه عند التأمل في كلماتهم في مقامات متعددة ظاهرة أو صريحة في أن المؤدى عن المضمون عوض شرعي عنه على وجه يقتضي الملك للطرفين من غير فرق بين الموجود من العين مما لا قيمة له و بينها إذا كانت كذلك لو انتزعت، كما في الفرض الذي يتعذر فيه الرد لنفس العين المغصوبة، بل لعل قول المصنف (قدّس سرّه) و غيره: «و كذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم تنزع إلّا مع الأمن عليه تلفا و شينا و إلّا ضمنها» [1] مؤيد لذلك، ضرورة اقتضائه جواز التصرف للآدمي بما خيط به جرحه، و ليس ذلك إلّا للخروج عن ملكه بضمان القيمة له بتعذر الرد لاحترام الحيوان».


[1] لاحظ تشقيق شقوقها في الجواهر ج 37/ 81/ 80.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست