responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 395

الاستقلال كما عرفت، لا عن المعاملة كلية. فلاحظ.

فاذا لا يبعد القول بجواز تصرف الصبي باذن الولي، كما عن جماعة، منهم الأردبيلي، و قبله الفخر في الايضاح، و قبله المحقق في عارية الشرائع. قال: «و لو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة». و في كتاب الاجارة قال: «لو اجر المجنون لم تنعقد إجارة. و كذا الصبي غير المميز.

و كذا المميز إلّا باذن وليه. و فيه تردد». و ظاهره الميل إلى الجواز.

و إذا شك في حصول الاذن حمل تصرفه على الصحة [1].

و إذا أخبر بها صدق خبره، من باب إخبار ذي اليد، أو عن النفس.

(المستمسك ج 14/ 383 إلى 386).


[1] فتواه هذا بحمل فعل الصبي- عند الشك في الاذن- على الصحة، رحمة للناس في هذه الاعصار، كما قلت له (قدّس سرّه) يوما في بيته المباركة ففرح.

أقول: اذا ثبت شمول اصالة الصحة للصبيان فالظاهر عدم الفرق في الآذن بين كونه وليا أو غيره، بعد كونه بالغا عاقلا.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست