responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 396

60- نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة

(إذا كان عنده اربع و شك في ان الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعيّن منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما اشكال).

للاشكال في ان الزوجية المنقطعة هي الزوجة الدائمة، و الاختلاف بينهما في الدوام و الانقطاع أو انها غيرها. الذي ذكره في الجواهر: الأوّل، و استدل له بظهور بعض النصوص فيه، و لان شرط الاجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح، فمع عدم ذكر الشرط لا أثر له، بناء على أن الشرط المقدر لا يجري عليه حكم الشرط المذكور- فقصد النكاح حينئذ بحاله. و اورد عليه شيخنا الاعظم رضى اللّه عنه بان الذي يظهر من النصوص و الفتاوى ان الدائم و المنقطع حقيقتان مختلفتان، و ليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق و المشروط، كما يشهد به تعبير الفقهاء بقولهم: «إذا أخل بالاجل انقلب دائما»، فان التعبير بالانقلاب يدل على أن الانشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضيا

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست