responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 394

لاختبار رشدهم. و حملها على الابتلاء بمقدمات العقد خلاف الظاهر.

و المراد من قوله تعالى: فَادْفَعُوا ادفعوا بقية أموالهم، فلا ينافي دفع بعض أموالهم لأجل الابتلاء و الاختبار.

الثاني: رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن كسب الاماء، فانها إن لم تجد زنت، إلّا أمة قد عرفت بصنعة يد. و نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فانه إن لم يجد سرق» [1]، فان التقييد و التعليل ظاهران في نفوذ كسبه في الجملة. و إذا حمل النهي على الكراهة فالدلالة أظهر، و حمله على الكسب بنحو الالتقاط و الاحتطاب، أو العمل بأمر الغير- مع أنه خلاف الاطلاق- بعيد. و رواية إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال تزوج رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أم سلمة، زوجها إيّاه عمر بن أبي سلمة، و هو صغير لم يبلغ الحلم» [2].

الثالث: السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام، و في جميع الاعصار.

و حملها على كونها صادرة من غير المبالين في الدين. كما ترى، خلاف المقطوع به، فان الظاهر استقرار سيرة العقلاء على المعاملة مع المميزين مع رشدهم كالبالغين. و لأجل عدم الردع عنها من الشارع المقدس جرى عليها المتشرعة. نعم تحقق الردع عن‌


[1] الوسائل باب: 33 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1.

[2] الوسائل باب: 16 من أبواب عقد النكاح حديث: 1.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست