responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 386

57- بعض ما يتعلق بشرط النتيجة

الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة، فان شرط الوكالة من قبيل شرط النتيجة، و شرط العمل من قبيل شرط الفعل، و هما متغايران. و الثاني لا إشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب و السنة. و الأوّل في صحته إشكال من وجوه (الأوّل): أن الشرط في ضمن العقد مملوك للمشروط له على المشروط عليه، و لهذا صح للمشروط له المطالبة بالشرط. و هذا لا يتأتى في النتائج، من جهة أنها لا تقبل إضافة المملوكية (و الثاني): أن مفاد الشرط حينئذ ملك المشروط له الوكالة مثلا، و ملك الوكالة لا يقتضي وقوع الوكالة الذي هو مقصود المشترط؛ فيكون خلفا. (الثالث): أن بعض النتائج لا تعقل الانشاء التبعي، فلا يصح أن يبيعه فرسا بدينار بشرط أن تكون بنته زوجة له، لان الزوجية لا تقبل الانشاء التبعي. و كذا لو باعه بشرط أن تكون زوجته مطلقة، لان الطلاق لا يقبل الانشاء التبعي .. و هكذا فصحة شرط المضاربة يتوقف على كونها مما تقبل الانشاء التبعي، و هو غير واضح.

و يدفع الاشكالين الأولين: أن ملك المشروط له للشرط يختص بشرط الفعل، و لا يكون في شرط النتيجة. نعم لا بدّ في شرط النتيجة من كون المشروط

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست