responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 387

محبوبا للمشروط له و ان لم يكن مملوكا له، فشرط النتيجة مجرد إنشاء في ضمن إنشاء على أن يكون قيدا له من دون قصد تمليكه للمشروط له.

نعم يبقى الاشكال الثالث، و توضيحه: أن شرط النتيجة في ضمن العقد راجع إلى تقييد المنشأ بالنتيجة، فاذا قلت: بعتك الدار على أن يكون ثمنها بيدك مضاربة، فقد قيدت البيع المنشأ بقيد، و هو المضاربة بثمنه، و بهذا التقييد كنت قد أنشأت المضاربة، لكونها مأخوذة قيدا للمنشإ، لان إنشاء المقيد إنشاء لقيده، فهذا النحو من الانشاء ربما يترتب عليه الاثر، فيحصل المنشأ، كما في شرط الوكالة في ضمن البيع، فيما لو قال: بعتك داري على أن اكون وكيلا على إجارتها، و مثل شرط الملكية مثل: بعتك داري بالف دينار بشرط أن يكون لي عليك منّ من السكر أو مثل جميع شرائط الفعل، لما عرفت من رجوع الشرط فيها إلى شرط ملكية الفعل للمشروط له، و ربما لا يترتب عليه الاثر، مثل شرط التزويج و الطلاق، و المائز بين القسمين المرتكزات العرفية، و مع الشك يبنى على عدم ترتب الأثر، للشك في القابلية، و إطلاقات الصحة لا تثبت القابلية.

و لا يبعد في المرتكزات العرفية أن تكون المضاربة من النتائج التي يصح إنشاؤها بجعلها قيدا للمنشإ، و مثلها جميع العقود الاذنية، كالعارية و الوديعة و الوكالة، و كذلك الرهن، فاذا قال: بعتك داري بثمن إلى شهر بشرط أن تكون رهنا على ثمنها، صح البيع و صح الرهن، و ليس كذلك البيع و الاجارة و الوقف و النكاح و الطلاق. و قد عرفت أنه مع الشك في المرتكزات العرفية يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.

و الذي يتحصل مما ذكرنا امور (الأوّل): أن شرط الفعل مفاده تمليك‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست