اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 327
إلى الاجتهاد- كغوص و تفتيش و نحوهما- في حصول التملك به. و ربما استظهر من عبارة ابن إدريس المتقدمة: اعتبار اليأس، زيادة على الاعراض فيه أيضا ..
إلى غير ذلك من كلماتهم، التي مرجعها إلى تهجس في ضبط عنوان لذلك.
مع أن السيرة عليه في الجملة، و ليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له».
أقول: مثل خبر الشعيري خبر السكوني [1]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)- في حديث-: «قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها فاصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحق به، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم» [2].
و لا يخفى أن الخبرين المذكورين لا دلالة فيهما على أن الوجه في جواز تملك الغواص لما أخرجه. هو يأس المالك، أو إعراضه، أو هما، أو شيء آخر غيرهما، إذا هو حكم في واقعة خاصة، لا تعرض فيهما لمناطه.
لكن ربما يستفاد منهما و من غيرهما من النصوص المذكورة في مبحث اللقطة: أن المال المملوك إذا صار بحال يؤدي إلى ضياعه و تلفه، فاستنقذه شخص آخر من الضياع و التلف، كان ملكا له، نظير: «من أحيا ارضا مواتا فهي له» [3] ففي
[1] الشعيري هو السكوني ظاهرا فلاحظ مشيخة الفقيه في بيان طريقه إلى أمية بن عمرو. و هذا السند أيضا ضعيف.