responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 328

صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها و انفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له و لا سبيل له عليها و انما هي مثل الشي‌ء المباح» [1]. و خبر مسمع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها. قال: و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابة بمضيعة، قال: إن كان تركها في كلاء و ماء و أمن، فهي له يأخذها متى شاء، و إن كان تركها في غير كلاء و لا ماء، فهي لمن أحياها» [2]. و صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: جاء رجل إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه إنّي وجدت شاة.

فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إني وجدت بعيرا فقال (صلى اللّه عليه و آله): معه حذاؤه و سقاؤه،- حذاؤه: خفه و سقاؤه: كرشه- فلا تهجه» [3]. و نحوها غيرها.

فان الظاهر من الجميع: أن الاستنقاذ من التلف في ظرف عجز المالك- سواء كان ملتفتا إلى ذلك و ترك المالك عجزا منه، أم غير ملتفت إليه، كما في مورد النصوص الاخيرة- مملك. و عليه فان أمكن العمل بالنصوص تعين القول بذلك.

و لا دخل للاعراض و عدمه و لا لاباحة المالك و عدمها في جواز التملك من‌


[1] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة حديث: 2.

[2] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة حديث: 3.

[3] الوسائل باب: 13 من أبواب اللقطة حديث: 1.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست