responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 326

قال محمّد بن إدريس وجه الفرق في هذا الحديث أن ما اخرجه البحر فهو لاصحابه. و ما تركه اصحابه آيسين عنه فهو لمن وجده او غاص عليه، لانه صار بمنزلة المباح. و مثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء و لا ماء فهو لمن اخذه، لانه خلاه آيسا عنه، و رفع يده عنه فصار مباحا.

و ليس هذا قياسا، لان مذهبنا ترك القياس، و انما هذا على جهة المثال، و المرجع فيه إلى الاجماع و تواتر النصوص دون القياس و الاجتهاد و على الخبرين اجماع اصحابنا منعقد.

قال في الجواهر، بعد نقل بعض كلامه هذا: قلت لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه، مضافا إلى السيرة في حطب المسافر و نحوه، و إلّا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي كتوقف حصوله‌ [1]، و لا دليل على زوال الملك بالاعراض، على وجه يتملكه من أخذه كالمباح. و من هنا احتمل جماعة إباحة التصرف في المال المعرض عنه دون الملك، بل عن ثاني الشهيدين:

الجزم بذلك. و عن بعض: أنه لا يزول الملك بالاعراض، إلّا في الشي‌ء اليسير كاللقمة، و في التالف كمتاع البحر، و في الذي يملك لغاية قد حصلت كحطب المسافر. و عن آخر: اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة، و يحتاج الاستيلاء عليه‌


[1] الملكية من الاعتبارات العرفية دون الاختراعات الشرعية المستنبطة و العرف يرى زوال الملكية بمجرد اعراض صاحبها. فما ذكره صاحب الجواهر رضى اللّه عنه ممنوع و مثل الاعراض في زوالها جعل الشى‌ء فى معرض التلف كما افاده سيدنا الحكيم (قدّس سرّه).

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست