responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 325

48- هل الاعراض يزيل الملكية؟

المنسوب إلى المشهور ان مجرد اعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح بالاصل، فيجوز لكل تملكه قال في السرائر- بعد ما روى عن الشعيري:

قال سئل أبو عبد اللّه عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها؟ فقال (عليه السلام): اما ما اخرجه البحر فهو لاهله، اللّه اخرجه لهم و أما ما خرج بالغوص فهو لهم و هم احق به‌ [1] [2].


[1] الوسائل باب 11 من أبواب اللقطة حديث: 2.

[2] الحديث ضعيف سندا و الاجماع و تواتر النصوص ممنوعان ثم الحديث يدل على اباحة المال لغير مالكه الاصلى بشرطين يأس المالك الأول عن ماله و عمل الغير لاحرازه. و اين هذا من دلالة الحديث على سقوط الملكية بالإعراض و صحة تملك الغير له فتأمل.

و الاقوى عدم اعتبار يأس المعرض عن تحصيل ماله، كما في الغرب اليوم يعرضون أخر كل سنة عن اموالهم بعد ابدالها بالرائج الجديد و لا يعتبر في ملك الغير عملا سوى القبض كما في المباحات.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست