responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 262

و كأنه لدعوى عدم الدليل عليه، إذ لا إطلاق لخبر أبي الورد الوارد في المقام كما


- ممنوعة لحديث رفع التسع (ما اضطروا إليه) و لحديث نفي الضرر (لا ضرر و لا ضرار) و لنفي العسر و الحرج و غير ذلك، بل قد تجب كحفظ النفس و العرض مثلا و قد تكون من الكفار و من بعض الفرق غير المشهورة من العامة كالخوارج، و بعض الفرق من الشيعة كالزيدية و الاسماعيلية و قد تكون من العامة في الدين و هذه هي المرادة هاهنا و هي بمعناها الخاص كما ان السابقة بمعناها العام، و نحن نتعرض لحكمه فيما يأتي في ضمن مسائل التقية بمعناها الخاص، و هي واجبة بحسب الاحاديث كقوله: (عليه السلام) و لا ايمان له لا تقية له في جملة من الروايات منها صحيحة معمّر (الوسائل ج 16/ 204) و صحيحة ابن أبي يعفور (المصدر 205).

و قد تكون محرّمة كما اذا استلزمت وهن المذهب أو الدين كما في دفاع الامام الشهيد حسين بن علي (عليهم السلام) و جماعة من اصحاب أمير المؤمنين و غيره و كما اذا استلزمت قتل النفس فانه انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية (فلا تقية) لاحظ الباب 31 من أبواب الامر و النهي من الوسائل (كتاب الجهاد).، و قد تكون مستحبة اذا كان لغير دفع الضرر، بل لدفع التنافر و التباغض و تشتت الكلمة كقوله (عليه السلام) في صحيحي حماد و الحلبي (الباب الخامس من أبواب الجماعة من الوسائل الحديث: 1، 4): من صلى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و سلّم في الصف الأوّل. و في اجزاء هذا النحو من التقية من المامور به الواقعي في غير الصلاة وجهان، و على كل لا يكفي لوجوب التقية بمعناها الاعم، الضرر اليسير على الاظهر و لكنه يكفي لوجوب التقية بمعناها الخاص إلّا ان يكون يسيرا جدا.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست