responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 263

تقدم في الضرورة غير التقية، و مثله ما عن تفسير العياشي‌ [1] الوارد في جواز رد الشعر- يعني الغسل منكوسا- إن كان عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا، و كذا في التعدي عن مورده إلى المقام. و أشكل منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة [2] فان موردها عدم المندوحة مطلقا حتى من حيث الوقت، بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية في جميع الازمنة و الأمكنة. و مثلها رواية داود الرقي‌ [3]. و أما أخبار الحث على الصلاة معهم التي عقد لها في الوسائل بابا في صلاة الجماعة [4]، فموردها صورة الخوف في ترك الحضور في مواضع التقية، و في ترك العمل على تقدير الحضور، فلا تشمل صورة عدم الخوف في ترك الحضور أو ترك العمل على تقدير الحضور [5].

و الأخبار العامة الدالة على مشروعية التقية- مثل:- التقية ديني و دين آبائي، و أن من لا تقية له لا دين له، أو لا أيمان له‌ [6] و نحوها [7] لا تدل على‌


[1] مستدرك الوسائل باب: 18 من أبواب الوضوء حديث: 2.

[2] الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 3.

[3] الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حديث: 2.

[4] و هي باب: 5 من أبواب صلاة الجماعة، و يوجد في غيرها أيضا.

[5] و لبعضها اطلاق يدل على المراد كما يأتي ان شاء اللّه تعالى. و اما الأحاديث المتقدمة المذكورة في المتن فاسنادها لا يخلو عن ضعف و أشكال.

[6] في صحيح معمر عن الرضا (عليه السلام) .. التقية من ديني و دين آبائي. (الوسائل ج 16/ 204) و اما الجملة: التقية ديني. من دون كلمة من الجارة كما في التنقيح-

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست