responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 261

39- التقية

(انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية، اذا لم يمكن رفعها و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت. و أمّا في التقية فالأمر أوسع (1)، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، و إن امكن بلا مشقة، نعم لو امكنه- و هو في ذلك المكان- ترك التقية و إراءتهم المسح على الخف مثلا، فالاحوط بل الاقوى ذلك (2) و لا يجب بذل المال لرفع التقية (3) بخلاف سائر الضرورات و الاحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا. لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء، اشكال (4).

(1) كما عن البيان و جامع المقاصد و الرياض و غيرها، بل لعله المشهور.

خلافا لما عن صريح المدارك و بعض المتأخرين، بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية [1] بأدلة نفي الحرج و الضرر، و ربما نسب إلى الشيخ في الخلاف‌


[1] التقية هي التحفظ عن الضرر و دفعه، و هي قد يكون بمعناها الاعم فهي غير

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست