responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 247

لامتناع الحيض في تمام الشهر، فتكون متعارضة التطبيق بالاضافة إلى كل واحد من الدماء. و خروج الدم السابق عن محل الابتلاء- بالاضافة إلى بعض الاحكام- لا يقدح في التعارض و لو بالاضافة إلى بعض الاحكام الأخر، مثل قضاء الصلاة.

مضافا إلى أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة، و قد تقدم الاجماع على الحكم بالتحيض فيه. فتأمل. و الثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية بالحيض الأوّل و الثاني. و رواية سماعة إنما تدل على ان ما يقرب من أيام العادة أمارة على الحيض كأيام العادة. لا في مقام جعل أصل في الدم. و إلّا كان المناسب التعليل بانه قد يجى‌ء الدم في غير العادة. و صحيحة ابن المغيرة في مقام بيان عدم مانعية الدم الأوّل عن حيضية الدم الاخير التي قد توهمها السائل. و أما روايات التعليل فقد قيل: إنها واردة لدفع توهم مانعية الحمل عن الحيض. و أخبار إفطار الصائمة برؤية الدم واردة لبيان مفطرية الدم مطلقا، لا في مقام جعل الحيضية للمحتمل انه حيض، كما أشرنا إليه آنفا. و أخبار الاشتباه بالعذرة أو القرحة لا عموم فيها لغير موردها. مع أن ما ورد في الاشتباه بالقرحة مختص بصورة الدوران بين الحيض و القرحة، و لعل الخروج من جانب القرحة لازم مساو لها، فانتفاؤه يقتضي انتفاءها و تعين الحيض. و مثله جار في بعض أخبار الاشتباه بالعذرة المختص بصورة الدوران بين الحيض و العذرة، فيكون الانغماس أو عدم التطوق أمارة على الحيض، فلا يكون مما نحن فيه. نعم بعض أخباره شامل لصورة احتمال دم الاستحاضة، فيكون مفاده قاعدة الامكان كما عرفت في ذلك المقام. و رواية صفوان موردها صورة بقاء الدم ثلاثة أو أربعة كما

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست