responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 246

بصير [1]، و كذا مرسلة حريز [2]. إلّا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم و لم يخرج و تلك الهراقة. فان ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. و ما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم‌ [3]، و ما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة [4]، و رواية صفوان: «في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام. قال (عليه السلام): تمسك عن الصلاة» [5]، و ما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة [6]، و رواية العيص: «عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شي‌ء.

قال (عليه السلام): تترك الصلاة حتى تطهر» [7].

و فيه: أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة [8] كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال، إذا الاولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الامكان،


[1] الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 10.

[2] الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 9.

[3] الوسائل باب: 50 من أبواب الحيض.

[4] الوسائل باب: 2 و 16 من أبواب الحيض.

[5] الوسائل باب: 30 من أبواب الحيض حديث: 4.

[6] الوسائل باب: 13 من أبواب الحيض.

[7] الوسائل باب: 32 من أبواب الحيض حديث: 1.

[8] الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست