اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 246
بصير [1]، و كذا مرسلة حريز [2]. إلّا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم و لم يخرج و تلك الهراقة. فان ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة. و ما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم [3]، و ما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة [4]، و رواية صفوان: «في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام. قال (عليه السلام): تمسك عن الصلاة» [5]، و ما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة [6]، و رواية العيص: «عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء.
و فيه: أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة [8] كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية. مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال، إذا الاولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الامكان،