responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 248

سبق في روايتي يونس و أبي بصير. و أما أخبار الاستظهار فمن المحتمل أن يكون الوجه فيها الاستصحاب الجاري في المرأة أو في الدم، لا ثبوت قاعدة في الدم.

مع أنها مختصة بموردها. و أما رواية العيص فالتعبير بالعود فيها يصلح قرينة على اختصاصها بصورة إحراز الحيض بالعلم أو العلمي. و كأن الوجه في السؤال احتمال كون انقطاعه مدة طويلة مانعا عنه شرعا.

هذا و الانصاف ان بعض المناقشات المذكورة لا تخلو من ضعف و لا سيما المناقشة في التعليلات، فان دلالتها على الكلية لا تقبل المناقشة، و ما ذكره شيخنا الأعظم رضى اللّه عنه، من أن الظاهر ان لفظ «ربما» للتكثير جي‌ء به لرفع الاستبعاد، و لم يقصد تعليل الحكم بالاحتمال. مع أن أخبار التعجيل مختصة بما تراه المعتادة قريبا من وقتها. خلاف الظاهر في لفظ «رب»، و خلاف الظاهر من سوقه مساق التعليل، و التعجيل و إن كان يختص بالوقت القريب، لكن الاستدلال كان بالتعليل به لا بمادته، فان التعليل بالتعجيل ظاهر في أن المناط في احتمال الحيض و عدم المانع. و يظهر من محكي المبسوط و الروض: الاستدلال على ذلك بما دل على أن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض بحمل أيام الحيض على الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضا، و عن السرائر و النهاية: تفسيره بذلك أيضا. و لكنه- كما ترى- خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر منه أيام العادة لا غير.

السادس: الاجماعات المتقدمة المتلقاة بالقبول من حاكيها، و كفى بها دليلا عليها، و لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها بما سبق. نعم تأمّل فيه الأردبيلي لما ذكروه في تعريف الحيض، و خصه بما إذا لا يمكن كونه غير حيض. و في المدارك‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست