responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 245

منها [1]، و كل ما استمر ثلاثة أيام و إن لم يكن واجدا للصفات‌ [2]، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة الامكان؟!

الخامس: جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم رضى اللّه عنه في طهارته، و غيره، مثل روايتي يونس بن يعقوب و أبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة [3] المتضمنتين: «انها تدع الصلاة كلما رأت الدم و تصلي كلما رأت الطهر ما بينها و بين شهر»، و روايتي ابن مسلم‌ [4] و البصري‌ [5] المتضمنتين: «إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة». المتقدمة كلها في مبحث التوالي و رواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة، الآمرة بالتحيض به، معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت. و قد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة، و صحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوما و تركت الصلاة، الآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. و قد تقدمت في تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات، و رواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم، الآمرة بالتحيض معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم، المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة أيام، و نحوها موثقة أبي‌


[1] الوسائل باب: 3 من أبواب الحيض.

[2] الوسائل باب: 14 من أبواب الحيض.

[3] الوسائل باب: 6 من أبواب الحيض حديث: 2 و 3.

[4] الوسائل باب: 11 من أبواب الحيض حديث: 3.

[5] الوسائل باب: 17 من أبواب العدد حديث: 1.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست