responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 244

- كما يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة- لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية- كما هو محل الكلام- بل يكون خطئيا. و النصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض و الاستحاضة بمثل: «إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل» [1]، أو: «أنه من علة» [2] رادعة عنه، و لو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد [3] رادعة عنه.

فتأمّل.

الثالث: سيرة المتشرعة. و فيه: أنها و إن كانت مسلمة، لكنها في الجملة و الموارد المتيقنة منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه.

الرابع: ما في كشف اللثام من انه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين. و فيه: أنه يتم لو لم يكن طريق إلى الحيض أصلا، لكن عرفت سابقا الاتفاق من النص و الفتوى على اصالة الحيض في كل ما يرى في العادة، أو ما يقرب منها و إن لم يكن بالصفة [4]، و كل ما يرى بالصفة و إن لم يكن في العادة أو ما يقرب‌


[1] لم نقف عليه بعد الفحص عنه في مظانه من كتب الحديث. نعم في نهاية ابن الأثير في مادة (عذل) هكذا: «في حديث ابن عباس: و سئل عن الاستحاضة فقال: ذلك يا العاذل يغذو. ثم قال: العاذل اسم العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة، و يغذو أي يسيل» و نحوه في الصحاح. و سيأتي قبل المسألة الاولى من فصل الاستحاضة ما يدل على نفي ورود الحديث في ذلك.

[2] الوسائل باب: 12 من أبواب الحيض حديث: 2.

[3] الوسائل باب: 3 و 4 من أبواب الحيض.

[4] الوسائل باب: 4 و 15 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست