responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 243

الذاتي و الوقوعي كما سبق، نعم مقتضى بعض معاقد الاجماعات، و جملة من الادلة الآتية من النصوص، و غيرها- على تقدير تمامية الاستدلال بها عليها- هو الأوّل. و سيجي‌ء تمام الكلام في ذلك.

و أما الثاني: فهو امور. الأوّل: الاصل ذكره جماعة. و فيه: أنه إن كان بمعنى الغلبة فلا دليل على حجيته، و ان كان بمعنى الظاهر ففيه:- مع ذلك- ان ثبوته مطلقا و لو مع فقد الصفات محل تأمل. و ان كان بمعنى استصحاب عدم كونه من قرح أو عرق العاذل أو نحوهما- كما عن شرح المفاتيح- ففيه:- مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم الازلي. فتأمل. و معارضته باستصحاب عدم الحيض، لا يصلح لاثبات كونه حيضا، إلّا بناء على القول بالاصل المثبت. و ان كان بمعنى أصالة الصحة- لأن دم الاستحاضة إنما يكون من علة كما في النص‌ [1]، كما قد يظهر من الرياض- فهو لا يصلح لاثبات كون الدم حيضا، لأنه من اللوازم التي لا يصلح أصل الصحة لاثباتها، و القدر المتيقن من دليله اعتباره بلحاظ الآثار الشرعية للصحة لا غير.

الثاني: بناء العرف: فان المتعارف ان المرأة التي من شأنها أن تحيض متى ما رأت ما يمكن أن يكون حيضا تبني على كونه حيضا، كما في محكي شرح المفاتيح. و فيه: أن ذلك مسلم فيما يخرج من الرحم، لكن الظاهر انه تطبيق حقيقي‌


[1] الوسائل باب 12 من أبواب الحيض ح 2 لكن النص مرسل و فيه مجهول، على أن كون العلة فيه بمعنى مقابل للصحة فيه نظر لاحتمال انه بمعنى اعم منه، فلا تدفعه اصالة الصحة و ان قلنا بحجيّة الاصل المثبت.

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست