responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 242

حدود الحيض واقعا كان حيضا ضرورة. و كذا ليس المراد منه الامكان الوقوعي- أعني: ما لا يلزم من الوقوع المحال- لعدم إمكان الاحاطة بذلك، فيعتذر العمل بالقاعدة. و حينئذ يدور الأمر بين أن يراد منه الامكان الاحتمالي، و الامكان القياسي بلحاظ ما علم اعتباره شرعا، و الامكان القياسي بلحاظ ما احتمل اعتباره فيه شرعا واقعا و ان لم يعلم.

و يفترق الأوّل عن الاخيرين في أوّل الرؤية اذا لم يمكن احراز استمراره إلى الثلاثة، و يفترقان عنه فيما لو علم بكونه ليس بحيض مع اجتماع جميع ما يعتبر قطعا او احتمالا فيه، و يفترق الثاني عن الثالث فيما لو احرز جميع ما ثبت اعتباره فيه و فقد بعض ما يحتمل فهى اعتباره كالتوالي. هذا و حيث أن مورد افتراق الأخيرين عن الأوّل مما لا يحتمل دخوله في محل الكلام- لأن القاعدة المذكورة كسائر القواعد الظاهرية تختص بصورة عدم العلم- كانت المعاني الثلاثة مترتبة في العموم المطلق، فالأوّل أعم من الأخيرين، و الثاني أعم من الثالث، و من ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره الاستاذ رضى اللّه عنه في رسالة الدماء من أن المعنى الثاني أعم من الأوّل، بملاحظة مورد الافتراق المذكور، و بملاحظة خروجه عن محل الكلام يكون مساوقا له، و لا ينفك أحدهما عن الآخر.

ثم إنه يستظهر من كل من تمسك لتحيض المبتدئة و غيرها بمجرد الرؤية بقاعدة الامكان اختياره للمعنى الأوّل، لكن عرفت الاشكال في ذلك. فراجع. نعم هو ظاهر المنتهى في ذلك المقام، و غيره في المقام. كما أن المختار لشيخنا الأعظم رضى اللّه عنه هو الأخير، و لعله هو الظاهر من لفظ الامكان بعد امتناع حمله على‌

اسم الکتاب : القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست